Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89291 بتاريخ 16 افريل 2015 : كيفية احتساب أجل سقوط موضوع

J P 2015/8929116 avril 2015

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث يكون اعتبار محكمة الموضوع بداية سريان أجل 21 يوما من تاريخ الاستدعاء للجلسة متجافيا والواقع والقانون لكون الاستدعاء كان باطلا لتجافيه ومقتضيات الفصل 69 وما يليه من م م م ت وأن زوال البطلان صار بمقتضى حضور شركة التأمين بالجلسة دون أن تتمكن من الجواب آنذاك إلا بعد أن استجابت ذات المحكمة لطلبها في التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وهي لذلك سارعت في الاستجابة لمنطوق الفصل 120 من مجلة ا لتأمين ودون تأخير حتى تضمن عدم سقوط حقها في التمسك بعدم التأمين لانعدام رخصة السياقة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.