قرار تعقيبي عدد 310019
الإدارة العامة للأداءات / مدبغة ****
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقتم من المعقبة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310019 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف ببنزرت بتاريخ 26 ديسمبر 5 تحت عدد 6635 والقاضي نهائيًا يقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي وإرجاع القضيّة لمحكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.