L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/310019 · 22/11/2010

قرار تعقيبي عدد 310019 بتاريخ 22 نوفمبر 2010 : إجراءات التقاضي في المادة الإدارية

قرار تعقيبي عدد 310019 الإدارة العامة للأداءات / مدبغة ****   بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقتم من المعقبة بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310019 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف ببنزرت بتاريخ 26 ديسمبر 5 تحت عدد 6635 والقاضي نهائيًا يقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي وإرجاع القضيّة لمحكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.