L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/31134 · 11/04/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 31134 بتاريخ 11 أفريل 2016 : الاستدعاء للجلسة -تحديد المحكمة المختصة ترابيا - عدم تحديد المحكمة بصفة دقيقة

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد31134.2015*ع تاريخه :11-04-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/20 تحت ع26669دد من الأستاذة ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. ضد : المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني مقره

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.