الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد31134.2015*ع
تاريخه :11-04-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/20 تحت ع26669دد من الأستاذة ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
*****.
ضد :
المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني مقره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.