L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/22460 · 07/12/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 22460 بتاريخ 7 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-الاستئناف-اجل علاستدعاء-المكلف العام بنزاعات الدولة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع*22460.2015-دد القضية تاريخه : 07-12-2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 28 جانفي 2015 من طرف الأستاذ "*****" في حق: "*****". ضد: 1-"*****". 2-الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.