الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار: 30أكتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 أوت 2017من الأستاذ "ن.د.غ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "م.ز" محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الكائن ب **** نابل.
ضد: "ج.د.ح" مقره المختار بمكتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.