L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017 /313786 · 07/12/2017

قرار تعقيبي عدد 313786 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : التنصيصات الوجوبية في عريضة الدعوى

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 313786 تاريخ القرار: 7 ديسمبر 2017 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : شركة ******  في شخص ممثلها القانوني، مقرها بنهج الجنة، عمارة **** الحديقة، مدرج "ب" شقة عدد *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.