الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 313786
تاريخ القرار: 7 ديسمبر 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : شركة ****** في شخص ممثلها القانوني، مقرها بنهج الجنة، عمارة **** الحديقة، مدرج "ب" شقة عدد *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.