L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/36001 · 08/02/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 36001 بتاريخ 8 فيفري 2017 : مدني عام - غرامة انتزاع - متضرر متسوغ للعقار المنتزع

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخ الحكم : 08 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 7 أفريل 2016 في حق : وزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وأملاك الدولة والشؤون العقارية محل مخابرته بمكاتبه عدد 3 و 5 نهج نيجيريا تونس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.