الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ الحكم : 08 فيفري 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 7 أفريل 2016
في حق : وزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وأملاك الدولة والشؤون العقارية محل مخابرته بمكاتبه عدد 3 و 5 نهج نيجيريا تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.