(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- Les actions auxquelles l'Etat est partie, à l'exception des actions relatives au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont portées devant les juridictions siégeant à Tunis.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 32
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84901 بتاريخ 20/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق لمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
- لا يلزم إعادة عرض القضية على النيابة العمومية في الطور الاستئنافي إذا تم ذلك في الطور الابتدائي ولم تثر مسائل جديدة تهم النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 75484 بتاريخ 09/07/2025 : عدم جواز إثارة الدفوعات الموضوعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- قاعدة الاختصاص الترابي لمقاضاة الدولة أمام محاكم تونس العاصمة المنصوص عليها بالفصل 32 م م م ت ليست قاعدة آمرة ولا تهم النظام العام، ويجوز التخلي عنها طبق أحكام الفصل 18 م م م ت إذا لم يطلب الخصم ذلك قبل الخوض في أصل النازلة.
-
قرار تعقيبي عدد 78396 بتاريخ 18/04/2025 : ينعقد اختصاص القضاء العدلي في طلب إيقاف الاعتداء المادي على الملكية الخاصة متى كان التدخل إجراءً وقتيًا لا يستند إلى امتيازات السلطة العامة
لا ينعقد اختصاص المحكمة الإدارية إلا إذا كان النزاع متعلقا بطلب إلغاء مقرر إداري أو بمساءلة الإدارة عن خطإ إداري مستقل أو بعمل إداري مشوب بعدم المشروعية قائم على امتيازات السلطة العامة، أما الاعتداء المادي المجرد الواقع على ملكية خاصة دون سند انتزاع أو مقرر…
-
قرار تعقيبي عدد 72140 بتاريخ 19/03/2025 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 77537.2024 بتاريخ 19-02-2025 : اعتماد تقرير الاختبار مشروط بقيامه على عناصر المأمورية الموكولة للخبراء
الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل إذا لم يثر قبل الخوض في أصل النازلة أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبار أن قواعد الإختصاص الترابي لا تتصل بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 70163 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
- إن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولو كان راجعاً بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لا يعد هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا تنطبق عليه أحكام الفصل 32 من م مم ت الخاصة بمقاضاة الدولة أمام محاكم تونس العاصمة، بل ينزل منزلة شركة التأمين في تحديد…
-
قرار تعقيبي عدد 70156 بتاريخ 05/02/2025 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في حالة عدم التأمين المطلق
- صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا يترتب على مقاضاته وجوب عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت، كما لا يخضع لقاعدة الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 32 من م م م ت، بل ينزل منزلة شركة التأمين فيكون الفصل 36 من…
-
قرار تعقيبي عدد 69093 بتاريخ 04/12/2024 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن بصيغة عامة
لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن خصومة الدولة أو الهيئات العمومية على معنى القواعد الإجرائية الخاصة بها متى كان تدخله يقوم على الحلول محل المسؤول المدني لتيسير تعويض المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول.
-
قرار تعقيبي عدد 65993.2021 بتاريخ 14/09/2024 : شمول انعدام التأمين مطلقا بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
لا يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لقاعدة الاختصاص الترابي الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالدولة متى اعتبر مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية ممثلة من المكلف العام بنزاعات الدولة بسبب الإشراف فحسب، فينطبق عليه الاختصاص الاختياري الذي يخول للمتضرر رفع الدعوى…
-
قرار تعقيبي عدد 62823 بتاريخ 05/06/2024 : قيام إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد توجيه الدعوى داخل أجل الثلاث سنوات
يثبت الاختصاص الترابي في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره متمتعا بشخصية معنوية مستقلة مع وجود فروع له بكامل تراب الجمهورية، ولا ينهض الدفع بمخالفة الفصل 32 من م م م ت متى لم يترتب عن مباشرة الدعوى خارج تونس العاصمة ضرر للمطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 47799 بتاريخ 11/10/2023 : اتصال القضاء بالحكم التحكيمي الأجنبي يمنع تجديد طلب الإكساء بالصبغة التنفيذية
اتصال القضاء بقرار قضى بالاعتراف بحكم تحكيمي أجنبي في إطار مطلب كان متعلقا أساسا بالإكساء بالصبغة التنفيذية يحول دون إعادة إثارة التفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الإكساء بالصبغة التنفيذية قصد تجديد طلب الإكساء من جديد.
-
قرار استئنافي عدد 28986 بتاريخ 17/6/2020 : ينعقد الاختصاص الترابي في تصحيح العقلة التوقيفية لمحكمة مقر المدين الأصلي دون اعتبار للمقر المختار
اختصاص المحكمة بنظر طلب تصحيح العقلة أو رفعها يتحدد حصرا بالمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه باعتباره المدين الأصلي دون امتداد هذا المعيار إلى مقر الكفيل.
-
قرار استئنافي عدد 28985 بتاريخ 17/6/2020 : اختصاص المحكمة ترابيا في تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد حصرا للمحكمة التي يقع بدائرتها المقر الأصلي للمدين المعقول عنه
يُفهم من أحكام الفصل 343 من م م م ت أن الاختصاص الترابي للنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها اختصاص حصري ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين المعقول عنه دون إعمال قاعدة الخيار الواردة بالفصل 30 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 59516.2018 بتاريخ 05/02/2019 : الاختصاص الترابي في دعوى بطلان البتة العقارية يتحدد بمقر المطلوب
دعوى بطلان البتة العقارية تمثل استثناء من تحصين حكم التبتيت، وهي دعوى أصلية ترفع أمام المحكمة الابتدائية وفق القواعد العامة لإجراءات رفع الدعوى واستدعاء الخصوم دون إخضاعها لإجراءات وآجال الدعاوى العارضة السابقة للبتة.
-
قرار تعقيبي عدد 53139.2017 بتاريخ 21/06/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم المكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية
يُزاح تطبيق قاعدة إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة عند كون الدولة طرفا إذا تعلق النزاع بدعوى استحقاقية عقارية أو دعوى حوزية أو دعوى شخصية ناشئة عن ضرر لحق العين، إذ يكون معيار الاختصاص الترابي هو مكان العقار طبقا للاستثناء التشريعي المنظم لذلك.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 36001 بتاريخ 8 فيفري 2017 : مدني عام - غرامة انتزاع - متضرر متسوغ للعقار المنتزع
-
قرار تعقيبي عدد 34835.2016 بتاريخ 08/06/2016 : انتفاء الخديعة في التماس إعادة النظر إذا كان الحكم يتعلق بإيقاع الطلاق إنشاء بإرادة منفردة
لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم النهائي إلا إذا تحقق سبب من الأسباب المحددة على سبيل الحصر، وتقدير قيام السبب المثار يتوقف على استجماع شروطه القانونية كما رسمها النص المنظم له.
-
قرار تعقيبي عدد 31256 بتاريخ 11/03/2016 : ينعقد الاختصاص لمجلس تنازع الاختصاص عند قيام إشكال جدي حول الجهة القضائية المختصة في دعاوى استيلاء الإدارة على العقارات
تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات متى كانت مطالبة الإدارة برفع يدها عن العقار في حقيقتها من قبيل منازعات الاستيلاء، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العقار مسجلا كان أو غير ذلك وبصرف النظر عن كيفية الاستيلاء عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 5561.2013 بتاريخ 05/06/2014 : خضوع دعوى بطلان البتة لقواعد الاختصاص الترابي العامة
دعوى بطلان البتة التي ترفع بعد صدور حكم التبتيت لا تندرج ضمن الدعاوى العارضة الموجهة ضد إجراءات العقلة العقارية قبل صدور حكم التبتيت، لذلك لا تنطبق عليها الإجراءات والآجال الخاصة بتلك الدعاوى.
-
قرار تعقيبي عدد 10562 بتاريخ 8 سبتمبر 2007