Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 32

TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale

Jurisprudence appliquant cet article 20

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84901 بتاريخ 20/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق لمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 84901/2026 20 avril 2026

    - لا يلزم إعادة عرض القضية على النيابة العمومية في الطور الاستئنافي إذا تم ذلك في الطور الابتدائي ولم تثر مسائل جديدة تهم النظام العام.

  2. قرار تعقيبي عدد 75484 بتاريخ 09/07/2025 : عدم جواز إثارة الدفوعات الموضوعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 75484/2025 9 juillet 2025

    - قاعدة الاختصاص الترابي لمقاضاة الدولة أمام محاكم تونس العاصمة المنصوص عليها بالفصل 32 م م م ت ليست قاعدة آمرة ولا تهم النظام العام، ويجوز التخلي عنها طبق أحكام الفصل 18 م م م ت إذا لم يطلب الخصم ذلك قبل الخوض في أصل النازلة.

  3. قرار تعقيبي عدد 78396 بتاريخ 18/04/2025 : ينعقد اختصاص القضاء العدلي في طلب إيقاف الاعتداء المادي على الملكية الخاصة متى كان التدخل إجراءً وقتيًا لا يستند إلى امتيازات السلطة العامة

    Jurisprudence J P 78396/2025 18 avril 2025

    لا ينعقد اختصاص المحكمة الإدارية إلا إذا كان النزاع متعلقا بطلب إلغاء مقرر إداري أو بمساءلة الإدارة عن خطإ إداري مستقل أو بعمل إداري مشوب بعدم المشروعية قائم على امتيازات السلطة العامة، أما الاعتداء المادي المجرد الواقع على ملكية خاصة دون سند انتزاع أو مقرر…

  4. قرار تعقيبي عدد 72140 بتاريخ 19/03/2025 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 72140/2025 19 mars 2025

    الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

  5. قرار تعقيبي عدد 77537.2024 بتاريخ 19-02-2025 : اعتماد تقرير الاختبار مشروط بقيامه على عناصر المأمورية الموكولة للخبراء

    Jurisprudence J P 77537/2025 19 février 2025

    الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل إذا لم يثر قبل الخوض في أصل النازلة أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبار أن قواعد الإختصاص الترابي لا تتصل بالنظام العام.

  6. قرار تعقيبي عدد 70163 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 70163/2025 5 février 2025

    - إن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولو كان راجعاً بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، لا يعد هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا تنطبق عليه أحكام الفصل 32 من م مم ت الخاصة بمقاضاة الدولة أمام محاكم تونس العاصمة، بل ينزل منزلة شركة التأمين في تحديد…

  7. قرار تعقيبي عدد 70156 بتاريخ 05/02/2025 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في حالة عدم التأمين المطلق

    Jurisprudence J P 70156/2025 5 février 2025

    - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا يترتب على مقاضاته وجوب عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت، كما لا يخضع لقاعدة الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 32 من م م م ت، بل ينزل منزلة شركة التأمين فيكون الفصل 36 من…

  8. قرار تعقيبي عدد 69093 بتاريخ 04/12/2024 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن بصيغة عامة

    Jurisprudence J P 69093/2024 4 décembre 2024

    لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن خصومة الدولة أو الهيئات العمومية على معنى القواعد الإجرائية الخاصة بها متى كان تدخله يقوم على الحلول محل المسؤول المدني لتيسير تعويض المتضرر مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول.

  9. قرار تعقيبي عدد 65993.2021 بتاريخ 14/09/2024 : شمول انعدام التأمين مطلقا بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 65993.2021/2024 14 septembre 2024

    لا يخضع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لقاعدة الاختصاص الترابي الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالدولة متى اعتبر مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية ممثلة من المكلف العام بنزاعات الدولة بسبب الإشراف فحسب، فينطبق عليه الاختصاص الاختياري الذي يخول للمتضرر رفع الدعوى…

  10. قرار تعقيبي عدد 62823 بتاريخ 05/06/2024 : قيام إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمجرد توجيه الدعوى داخل أجل الثلاث سنوات

    Jurisprudence J P 62823/2024 5 juin 2024

    يثبت الاختصاص الترابي في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره متمتعا بشخصية معنوية مستقلة مع وجود فروع له بكامل تراب الجمهورية، ولا ينهض الدفع بمخالفة الفصل 32 من م م م ت متى لم يترتب عن مباشرة الدعوى خارج تونس العاصمة ضرر للمطلوب.

  11. قرار تعقيبي عدد 47799 بتاريخ 11/10/2023 : اتصال القضاء بالحكم التحكيمي الأجنبي يمنع تجديد طلب الإكساء بالصبغة التنفيذية

    Jurisprudence J P 47799/2023 11 octobre 2023

    اتصال القضاء بقرار قضى بالاعتراف بحكم تحكيمي أجنبي في إطار مطلب كان متعلقا أساسا بالإكساء بالصبغة التنفيذية يحول دون إعادة إثارة التفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الإكساء بالصبغة التنفيذية قصد تجديد طلب الإكساء من جديد.

  12. قرار استئنافي عدد 28986 بتاريخ 17/6/2020 : ينعقد الاختصاص الترابي في تصحيح العقلة التوقيفية لمحكمة مقر المدين الأصلي دون اعتبار للمقر المختار

    Jurisprudence J P 28986/2020 17 juin 2020

    اختصاص المحكمة بنظر طلب تصحيح العقلة أو رفعها يتحدد حصرا بالمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه باعتباره المدين الأصلي دون امتداد هذا المعيار إلى مقر الكفيل.

  13. قرار استئنافي عدد 28985 بتاريخ 17/6/2020 : اختصاص المحكمة ترابيا في تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد حصرا للمحكمة التي يقع بدائرتها المقر الأصلي للمدين المعقول عنه

    Jurisprudence J P 28985/2020 17 juin 2020

    يُفهم من أحكام الفصل 343 من م م م ت أن الاختصاص الترابي للنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها اختصاص حصري ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين المعقول عنه دون إعمال قاعدة الخيار الواردة بالفصل 30 من م م م ت.

  14. قرار تعقيبي عدد 59516.2018 بتاريخ 05/02/2019 : الاختصاص الترابي في دعوى بطلان البتة العقارية يتحدد بمقر المطلوب

    Jurisprudence J P 59516.2018/2019 5 février 2019

    دعوى بطلان البتة العقارية تمثل استثناء من تحصين حكم التبتيت، وهي دعوى أصلية ترفع أمام المحكمة الابتدائية وفق القواعد العامة لإجراءات رفع الدعوى واستدعاء الخصوم دون إخضاعها لإجراءات وآجال الدعاوى العارضة السابقة للبتة.

  15. قرار تعقيبي عدد 53139.2017 بتاريخ 21/06/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم المكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية

    Jurisprudence J P 53139.2017/2018 21 juin 2018

    يُزاح تطبيق قاعدة إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة عند كون الدولة طرفا إذا تعلق النزاع بدعوى استحقاقية عقارية أو دعوى حوزية أو دعوى شخصية ناشئة عن ضرر لحق العين، إذ يكون معيار الاختصاص الترابي هو مكان العقار طبقا للاستثناء التشريعي المنظم لذلك.

  16. قرار تعقيبي مدني عدد 36001 بتاريخ 8 فيفري 2017 : مدني عام - غرامة انتزاع - متضرر متسوغ للعقار المنتزع

    Jurisprudence J P 2017/36001 8 février 2017
  17. قرار تعقيبي عدد 34835.2016 بتاريخ 08/06/2016 : انتفاء الخديعة في التماس إعادة النظر إذا كان الحكم يتعلق بإيقاع الطلاق إنشاء بإرادة منفردة

    Jurisprudence J P 34835/2016 8 juin 2016

    لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم النهائي إلا إذا تحقق سبب من الأسباب المحددة على سبيل الحصر، وتقدير قيام السبب المثار يتوقف على استجماع شروطه القانونية كما رسمها النص المنظم له.

  18. قرار تعقيبي عدد 31256 بتاريخ 11/03/2016 : ينعقد الاختصاص لمجلس تنازع الاختصاص عند قيام إشكال جدي حول الجهة القضائية المختصة في دعاوى استيلاء الإدارة على العقارات

    Jurisprudence J P 31256/2016 11 mars 2016

    تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات متى كانت مطالبة الإدارة برفع يدها عن العقار في حقيقتها من قبيل منازعات الاستيلاء، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العقار مسجلا كان أو غير ذلك وبصرف النظر عن كيفية الاستيلاء عليه.

  19. قرار تعقيبي عدد 5561.2013 بتاريخ 05/06/2014 : خضوع دعوى بطلان البتة لقواعد الاختصاص الترابي العامة

    Jurisprudence J P 5561.2013/2014 5 juin 2014

    دعوى بطلان البتة التي ترفع بعد صدور حكم التبتيت لا تندرج ضمن الدعاوى العارضة الموجهة ضد إجراءات العقلة العقارية قبل صدور حكم التبتيت، لذلك لا تنطبق عليها الإجراءات والآجال الخاصة بتلك الدعاوى.

  20. قرار تعقيبي عدد 10562 بتاريخ 8 سبتمبر 2007

    Jurisprudence J P 10562/2007 8 octobre 2007