Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78396 بتاريخ 18/04/2025 : ينعقد اختصاص القضاء العدلي في طلب إيقاف الاعتداء المادي على الملكية الخاصة متى كان التدخل إجراءً وقتيًا لا يستند إلى امتيازات السلطة العامة
قرار تعقيبي عدد 78396 بتاريخ 18/04/2025 : ينعقد اختصاص القضاء العدلي في مادة الاستعجال لإيقاف الاعتداء المادي الظاهر على ملكية خاصة مسجلة ولو صدر عن متعاقد خاص ينفذ أشغالا عمومية دون سند إداري بالانتزاع
Principe juridique
- لا ينعقد اختصاص المحكمة الإدارية إلا إذا كان النزاع متعلقا بطلب إلغاء مقرر إداري أو بمساءلة الإدارة عن خطإ إداري مستقل أو بعمل إداري مشوب بعدم المشروعية قائم على امتيازات السلطة العامة، أما الاعتداء المادي المجرد الواقع على ملكية خاصة دون سند انتزاع أو مقرر إداري فيندرج ضمن اختصاص القضاء العدلي.
- في مادة القضاء الاستعجالي يكفي لإثبات شرط التأكد قيام اعتداء مادي ظاهر وثابت بوسائل إثبات وقتية كالمحضر العدلي والصور وشهادة في الملكية دون اشتراط تقرير فني مفصل متى كان المطلوب إجراء تحفظيا لدرء ضرر حال.
- لا يعد الإجراء الوقتي القاضي بإيقاف الأشغال إلى حين البت في أصل الحق مساسا بأصل النزاع متى اقتصر على حفظ الحالة القائمة ومنع تفاقم الضرر دون حسم في المسؤولية أو تقرير للحقوق العينية.
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام ويسقط إذا لم يثر صراحة وفي الإبان وقبل الخوض في أصل النزاع، ولا يقبل إجرائيا إبداؤه لأول مرة في طور الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30 جوان 1996 والمتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الاختصاص-القانون عدد 40 لسنة 1972-الفصلين 3 و17-الفصل 201 من م.م.م.ت-الفصل 32 من م.م.م.ت-الفصل 3 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972-الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.