Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75484 بتاريخ 09/07/2025 : عدم جواز إثارة الدفوعات الموضوعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - قاعدة الاختصاص الترابي لمقاضاة الدولة أمام محاكم تونس العاصمة المنصوص عليها بالفصل 32 م م م ت ليست قاعدة آمرة ولا تهم النظام العام، ويجوز التخلي عنها طبق أحكام الفصل 18 م م م ت إذا لم يطلب الخصم ذلك قبل الخوض في أصل النازلة.
- - لا يجوز قبول الدفوعات الموضوعية المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تتعلق بالنظام العام، لأن هذه المحكمة هي محكمة قانون تراقب شرعية القرار وليست محكمة درجة ثالثة لدراسة دفوعات جديدة لم تعرض على الخصوم ولم تدرسها محكمة الموضوع.
- - تخضع مناقشة محكمة الأصل لفهمها وتقديرها للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لمحض اجتهادها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها بشرط التعليل السليم المؤسس على ما له أصل ثابت في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 18 م م م ت autres décisions
- الفصل 32 م م م ت autres décisions
- الفصل 38 م م م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.