Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble :
1) Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages causés au "fonds"; *
2) Les actions possessoires;
3) Les actions pétitoires.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre III De la compétence territoriale
Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble :
1) Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages causés au "fonds"; *
2) Les actions possessoires;
3) Les actions pétitoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- العبرة في تحديد الاختصاص الترابي للمحكمة بالنصوص القانونية المتعلقة بالتقسيم الإداري وتحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم، وليس بمقر الإدارة الجهوية التي تمسك الرسوم العقارية أو بمعرّفها.
- إن دعوى أداء معينات الكراء غير الخالصة هي دعوى شخصية تختص بالنظر فيها المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المدعى عليه الأصلي أو المختار طبقاً للفصل 30 م.م.م.ت.
- لا يمكن قبول الدفوعات المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب إلا إذا كانت تتعلق بالنظام العام، إذ أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون تراقب شرعية القضاء وليست محكمة درجة ثالثة لبحث دفوعات موضوعية جديدة.
أجل السنة المنصوص عليه لقبول دعوى الحوز يحتسب من تاريخ وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال المنشئة للشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق بالعقار محل النزاع.
يعتبر تعيين الخصم لمكتب محاميه محلا لمخابرته ضمن عريضة الدعوى إعلاما قانونيا كافيا بالمقر المختار في نطاق العمل القضائي المعين، ولا يستوجب توجيه إعلام مستقل حتى يرتب آثاره في تحديد الاختصاص الترابي متى كان التعيين صريحا.
- قاعدة الاختصاص الترابي لمقاضاة الدولة أمام محاكم تونس العاصمة المنصوص عليها بالفصل 32 م م م ت ليست قاعدة آمرة ولا تهم النظام العام، ويجوز التخلي عنها طبق أحكام الفصل 18 م م م ت إذا لم يطلب الخصم ذلك قبل الخوض في أصل النازلة.
محاولة الصلح بين الخصوم لدى قاضي الناحية هي إجراء أولي وجوبي قبل المرور إلى المرحلة الحكمية، ويترتب عن الإخلال به البطلان.
- قاعدة الاختصاص الترابي لمحكمة موقع العقار المنصوص عليها بالفصل 38 م م م ت لا تنطبق إلا على الدعاوى الشخصية الناشئة عن الأضرار التي تلحق العين أو الدعاوى الحوزية أو الدعاوى الاستحقاقية، ولا تشمل دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
- الاختصاص الترابي في الدعاوى العينية العقارية المنصوص عليه بالفصل 38 م م م ت يعد من القواعد الآمرة التي تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
تعدّ الأهلية للتقاضي شرطا من شروط القيام لدى القضاء والطعن في الأحكام، ويتعيّن على المحكمة التثبت من توفرها إلى تاريخ صدور الحكم وإثارة ما يطرأ عليها من نقص ولو من تلقاء نفسها.
سقوط الإذن على المطلب لعدم تقديمه للتنفيذ داخل الأجل لا يحول دون استصدار إذن ثان متى بقي سبب اتخاذ الإذن متوفرا.
إن قاعدة الفصل 38 من م م م ت تتعلق بالاختصاص الترابي لا بالاختصاص الحكمي، ويجوز الاتفاق على إسناد هذا الاختصاص لمحكمة معيّنة متى ورد ذلك صراحة ضمن العقد وبعبارات عامة تشمل النزاع أيّا كان زمن نشأته.
تنعقد أحكام الفصل 38 من م م م ت للدعاوى الشخصية المرفوعة بمناسبة الأضرار التي تلحق العين، فيكون الاختصاص الترابي لمحكمة العقار متى تعلق الطلب بتعويض ضرر لحق العين محلّ النزاع.
تحوير الدعوى من طلب رفع المضرة إلى طلب التعويض المالي يعد تغييرا تاما لسند الدعوى وأساسها القانوني بما يترتب عنه تغيير طبيعتها القانونية.
المطعن القائم على سبب لم يُثر لدى محكمة الاستئناف يُعد مطعنا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة بالتعقيب ويتعين رده.
إن واجب قاضي الناحية في محاولة الصلح يظل مشروطا بحضور الطرفين شخصيا أمامه بما يتيح عرض الصلح عليهما، فإذا انتفى هذا الحضور تعذر إجراء الصلح دون أن يرتب ذلك خرقا إجرائيا.
تخضع دعوى الخروج لعدم الصفة باعتبارها دعوى شخصية استعجالية لقاعدة الاختصاص العام المتمثلة في محاكمة المطلوب لدى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار، ولا يطبق عليها اختصاص موقع العقار إلا في الصور الحصرية التي نص عليها القانون.
يكفي ثبوت عرض الملف على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت أمام طور من أطوار التقاضي لاعتبار موجب العرض مستجابا، ولا يستوجب القانون إعادة عرضه على محكمة الدرجة الثانية لمجرد الطعن في الحكم أمامها.
لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي مخالفة لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت إلا إذا كان الدفع جديا وعلى جانب من الوجاهة، أما إذا كان واهيا ظاهر عدم الجدية فلا يلتفت إليه.