Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78449 بتاريخ 23/04/2025 : عدم انطباق قاعدة اختصاص محكمة موقع العقار على دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
Principe juridique
- - قاعدة الاختصاص الترابي لمحكمة موقع العقار المنصوص عليها بالفصل 38 م م م ت لا تنطبق إلا على الدعاوى الشخصية الناشئة عن الأضرار التي تلحق العين أو الدعاوى الحوزية أو الدعاوى الاستحقاقية، ولا تشمل دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
- - لا يمكن إنشاء قاعدة إجرائية جديدة لتنظيم مرجع النظر الترابي للمحاكم في غياب نص قانوني صريح يقتضي ذلك، خاصة في مادة الإجراءات التي لا يجوز فيها اعتماد القياس.
- - محل المخابرة الذي يعلم به أحد الأطراف للطرف الآخر لا يعد مقراً مختاراً على معنى الفصلين 7 و30 م م م ت، ولا يعتمد في تحديد الاختصاص الترابي، وإنما يلزم من تم إعلامه به باعتماده في التبليغات والإجراءات القانونية فقط.
Textes appliqués
- الفصل 38 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 30 م م م ت autres décisions
- الفصل 15 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.