Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78449 بتاريخ 23/04/2025 : عدم انطباق قاعدة اختصاص محكمة موقع العقار على دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

J P 78449/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. - قاعدة الاختصاص الترابي لمحكمة موقع العقار المنصوص عليها بالفصل 38 م م م ت لا تنطبق إلا على الدعاوى الشخصية الناشئة عن الأضرار التي تلحق العين أو الدعاوى الحوزية أو الدعاوى الاستحقاقية، ولا تشمل دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.
  2. - لا يمكن إنشاء قاعدة إجرائية جديدة لتنظيم مرجع النظر الترابي للمحاكم في غياب نص قانوني صريح يقتضي ذلك، خاصة في مادة الإجراءات التي لا يجوز فيها اعتماد القياس.
  3. - محل المخابرة الذي يعلم به أحد الأطراف للطرف الآخر لا يعد مقراً مختاراً على معنى الفصلين 7 و30 م م م ت، ولا يعتمد في تحديد الاختصاص الترابي، وإنما يلزم من تم إعلامه به باعتماده في التبليغات والإجراءات القانونية فقط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.