Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90046 بتاريخ 02/02/2026 : رفض الدفع بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة العقارية في الدعاوى الحوزية

J P 90046/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - لا يمكن قبول الدفوعات المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب إلا إذا كانت تتعلق بالنظام العام، إذ أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون تراقب شرعية القضاء وليست محكمة درجة ثالثة لبحث دفوعات موضوعية جديدة.
  2. - التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العقارية وفق الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 مشروط بأن يكون طالب التخلي هو من تقدم بمطلب تحيين وأن يتم ذلك قبل الخوض في أصل النزاع، ولا يتاح هذا الإجراء في نطاق الدعاوى الحوزية بل في القضايا الاستحقاقية فقط.
  3. - طبيعة الدعوى تستمد من الطلب المضمن بالعريضة الافتتاحية، ولا يتأثر ذلك بإقرار أحد الأطراف بوجود سند شخصي سابق للاستغلال إذا كان مطلب الدعوى أصلاً هو كف الشغب عن عقار مسجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.