Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78699 بتاريخ 03/09/2025 : انعقاد الاختصاص الترابي في دعوى النفقة بتعيين مكتب المحامي محلا للمخابرة

J P 78699/20253 septembre 2025

Principe juridique

  1. يعتبر تعيين الخصم لمكتب محاميه محلا لمخابرته ضمن عريضة الدعوى إعلاما قانونيا كافيا بالمقر المختار في نطاق العمل القضائي المعين، ولا يستوجب توجيه إعلام مستقل حتى يرتب آثاره في تحديد الاختصاص الترابي متى كان التعيين صريحا.
  2. يخول لطالب النفقة الخيار بين القيام بمقر المطلوب أو بمقره كطالب، ويعتد في تحديد هذا المقر بما تم تعيينه قانونا كمحل مخابرة في دعوى النفقة باعتباره مقرّا مختارا لإجراء العمل القضائي المتعلق بها.
  3. تقدير النفقة يخضع لمقاييس ثلاثة هي وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، واستخلاص هذه العناصر وتقدير المبلغ على ضوئها من المسائل الواقعية التي تدخل في الاختصاص المطلق لقاضي الأصل ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.