Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39710 بتاريخ 11/05/2022 : تحوير دعوى رفع المضرة إلى دعوى تعويض يغيّر قواعد الاختصاص
Principe juridique
- تحوير الدعوى من طلب رفع المضرة إلى طلب التعويض المالي يعد تغييرا تاما لسند الدعوى وأساسها القانوني بما يترتب عنه تغيير طبيعتها القانونية.
- الدعوى التي تخرج بتحويرها عن إطار رفع المضرة لا يحدد اختصاصها الترابي بموقع العقار وإنما يخضع لضابط مقر المدعى عليه وفقا للقواعد العامة.
- تغيير طبيعة الدعوى بسبب التحوير يمكن أن يؤثر في الاختصاص الحكمي وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها باعتباره من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصلين 30و38 فقرة اولى م.م.م.ت autres décisions
- الفصل99م.ا.ع autres décisions
- الفصل30م.م.م.ت autres décisions
- الفصل38م.م.م.ت autres décisions
- الفصلين30و38م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.