Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39710 بتاريخ 11/05/2022 : تحوير دعوى رفع المضرة إلى دعوى تعويض يغيّر قواعد الاختصاص

J P 39710/202211 mai 2022

Principe juridique

  1. تحوير الدعوى من طلب رفع المضرة إلى طلب التعويض المالي يعد تغييرا تاما لسند الدعوى وأساسها القانوني بما يترتب عنه تغيير طبيعتها القانونية.
  2. الدعوى التي تخرج بتحويرها عن إطار رفع المضرة لا يحدد اختصاصها الترابي بموقع العقار وإنما يخضع لضابط مقر المدعى عليه وفقا للقواعد العامة.
  3. تغيير طبيعة الدعوى بسبب التحوير يمكن أن يؤثر في الاختصاص الحكمي وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها باعتباره من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.