Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l'exercice de cette action.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 99
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 350
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85388 بتاريخ 02/06/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام قضاؤها معللاً
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 84483 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب توفر صفة القيام بدعوى مضار الجوار لكل متضرر بغض النظر عن صفته العقارية
- دعوى مضار الجوار هي دعوى شخصية تقوم على أساس الالتزام بعدم الإفراط في استغلال الملكية، ومصدرها الواجب العام المستمد من القانون، وتهدف إلى حماية الحق في الصحة والراحة من الأذى المتأتي من الأماكن المجاورة.
-
قرار تعقيبي عدد 85084 بتاريخ 11/05/2026 : تقدير شطط الضرر الموجب لرفع مضار الجوار من مسائل الواقع
القيام بدعوى رفع المضرة استنادا إلى الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود يقتضي إثبات أركان المسؤولية التقصيرية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
-
قرار تعقيبي عدد 86466 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب إعمال محكمة الموضوع لمفهوم المضرة المكدرة للراحة على إطلاقه بغض النظر عن صبغة العقار أو وجود ترخيص
يجب على محكمة الموضوع أن تأخذ بنص الفصل 99 من م.ا.ع على إطلاقه، وأن مفهوم المضرة المكدرة للراحة يشمل جميع أصنافها بغض النظر عن صبغة العقار أو طبيعته، وأن العبرة بثبوت المضرة ونسبتها للمطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 84623 بتاريخ 04/05/2026 : تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة
- تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة الذين يقتصر دورهم على المسائل الفنية دون المسائل القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 84747 بتاريخ 04/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع لثبوت المضرة وعلاقتها السببية بالفعل الضار
جواز دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من م ا ع يتوقف على ثبوت وجود مضرة حقيقية وفعلية وملموسة ومباشرة وعلاقتها السببية بفعل الجار، بقطع النظر عن مدى احترامه للرخص القانونية والتراتيب العمرانية.
-
قرار تعقيبي عدد 84686 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للدعوى وفق طبيعتها الحقيقية دون تحريف للوقائع
- من صميم اختصاص محكمة الموضوع التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون على الدعوى دون أن تكون مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به القائم بالدعوى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالتعليل السليم لقضائها…
-
قرار تعقيبي عدد 83522 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب ثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار والمضرة لقيام دعوى رفع المضرة
- لا يشترط في دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود سوى ثبوت مضرة غير اعتيادية تتجاوز الحد المعتاد وتنال من الصحة أو الراحة، ويثبتها القاضي من مظروفات الملف دون حاجة إلى نص تشريعي محدد.
-
قرار تعقيبي عدد 84373 بتاريخ 13/04/2026 : توفر الصفة في القيام لدى القضاء لمالكي الشقق في دعوى إزالة إحداثات بالمساح المشتركة
إن نقابة المالكين تتمتع بالشخصية المدنية ويمثلها رئيسها لدى القضاء، إلا أن ذلك لا ينهض مانعاً من قيام المالكين الشركاء أنفسهم مباشرة لدى القضاء لطلب إزالة الضرر اللاحق بهم جراء استعمال الأجزاء المشتركة دون ترخيص النقابة.
-
قرار تعقيبي عدد 84736 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة وعدم استبعادها دون تحرير
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة المأذون بها وعدم استبعادها دون تحرير على الخبير أو الإذن بإعادة الاختبار عند الاقتضاء، وإلا كان قضاؤها هاضماً لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 85810 بتاريخ 11/04/2026 : بطلان القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي
- التكييف القانوني للوقائع مسألة قانونية تقوم بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا تتقيد بالتكييف الذي يعطيه المدعي لدعواه وهي خاضعة لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 84791 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير المحكمة للمضرة الحقيقية والفعلية في دعوى رفع المضرة
- تقدير وجود المضرة الحقيقية والفعلية والمباشرة والثابتة من اختصاص محكمة الموضوع التي تستشفها من مظروفات الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما كان الحكم معللاً تعليلاً سليماً.
-
قرار تعقيبي عدد 82277 بتاريخ 25/03/2026 : تطبيق أحكام الفصل 174 م.ح.ع الخاص بالكشف على ملك الجار دون الفصل 99 م.ا.ع
- يُميّز المشرع بين نظامين قانونيين في مادة مضار الجوار: نظام عام ينظمه الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود، ونظام خاص يتعلق بالكشف على ملك الجار تنظمه أحكام الفصول 174 وما بعدها من مجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 83260 بتاريخ 25/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإختبار ومدى قيام المضرة
- محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحقيق مدى قيام المضرة المشتكى منها طبقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83611 بتاريخ 25/03/2026 : عدم سقوط حق الجار في دعوى رفع المضرة لاستمرارها ولو كانت قديمة
حيث أن قبول المشتري للعقار على حالته عند الشراء وعدم منازعته في وجود الضرر وقتئذ لا يسقط حقه في القيام بدعوى رفع المضرة طالما أن الضرر قائم ومستمر ولا يزال سببه موجودا.
-
قرار تعقيبي عدد 84158 بتاريخ 25/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع لثبوت المضرة الجوارية ومدى تجاوزها للحد الاعتيادي
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت المضرة الجوارية ومدى تجاوزها للحد الاعتيادي يخضع لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها فيه متى كان تعليلها مستساغا ومدعوما بأصول ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 82534 بتاريخ 23/03/2026 : تكييف الدعوى بين رفع المضرة وكف الشغب
لكل دعوى عناصرها المميزة التي تتجسد في أطرافها وموضوعها وسببها، والسبب هو الواقعة القانونية أو التصرف القانوني الذي تولد عنه الالتزام أو الحق المراد حمايته.
-
قرار تعقيبي عدد 83029 بتاريخ 23/03/2026 : عدم انطباق دعوى رفع المضرة لانتفاء شرط الضرر المحقق
- صدور قرار إداري بالهدم لا يحول دون اللجوء إلى القضاء العدلي لرفع المضرة، إذ لا يعتبر سبق تعهد يمنع النظر في الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 83028 بتاريخ 11/03/2026 : عدم قيام قرينة المضرة بمجرد مخالفة رخصة البناء
- لا تقوم قرينة على وجود مضرة لاحقة بالجار بمجرد مخالفة رخصة البناء أو الترتيبات البلدية، بل يجب أن تكون المضرة قد حصلت بصفة يقينية وأضرت بصحة الجار أو كدرت راحته.
-
قرار تعقيبي عدد 83848 بتاريخ 11/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وسكوت المحكمة عن منازعة تجاوز مأمورية الخبير
يجب أن يكون قضاء محكمة الموضوع قائماً على إلمامها بجميع عناصر النزاع والدفوع الجدية المطروحة عليها وتناولها بالدرس والتمحيص والرد المستساغ واقعاً وقانوناً، وإلا كان عرضة للنقض لضعف التعليل أو سوء تقدير الوقائع.