الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16-01-2019 تحت عدد 39095 من طرف الأستاذ "ط.ح " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن
1- ورثة المرحوم "س. ع." وهم أرملته "س. الا." وابنيه "ص" و "م&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.