الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2019/02/11
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2017/12/21 تحت عدد 6231 من طرف الاستاذ ش س.
نيابة عن : ورثة المرحوم ع ع. و هم زوجته ز ه. و ابناؤه منها وهم ز. ور. وم. ور. وم. وم.ور
ضد : م ق. ينوبه الأستاذ خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.