L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/58201 · 11/02/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 58201 بتاريخ 11 فيفري 2019 : مدني عام - مضار الجوار تشمل الجوار المتحاذين و المتباعدين​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخه : 2019/02/11 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2017/12/21 تحت عدد 6231 من طرف الاستاذ ش س. نيابة عن : ورثة المرحوم ع ع. و هم زوجته ز ه. و ابناؤه منها وهم ز. ور. وم. ور. وم. وم.ور ضد : م ق. ينوبه الأستاذ خ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.