الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/12/09
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 13 سبتمبر 2018 والمقيد تحت عدد 7125 من قبل الأستاذ ط ب. المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه... نيابة عن :
ع م
ضد :
ب ج. نائبته الأستاذة ل م. المحامية لدى التعقيب الك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.