L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/66809 · 25/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 66809 بتاريخ 25  نوفمبر 2019 : مدني عام - تجدد المضرة بعد تنفيذ الحكم برفعها - عدم امكانية إعادة التنفيذ والحصول على نسخة تنفيذية ثانية - إعادة التقاضي لإزالة المضر

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2019/11/25 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م ش. بتاريخ 2018/08/06 نيابة عن : ب م. القاطن ب...محاميه الأستاذ م ش. الكائن مكتبه ب...ء صاحب المعرف الجبائي... ضد : ح ب. محل مخابرتها بمكتب محاميتها الأستاذة  ا.ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.