Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78733 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : تكييف مضار الجوار وتمييز الضرر الموجب للإزالة عن الضرر المعتاد الواجب تحمله

J P 78733/202510 décembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الموضوع باستخلاص الوقائع وتكييفها، إلا أن هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل وصحة تطبيق القانون. يشمل مفهوم تكدير الراحة المنصوص عليه بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود كل فعل أو وضع من شأنه تعكير صفو حياة الجار أو المساس براحة باله، ولو لم يترتب عنه ضرر مادي مباشر. يكفي لقيام تكدير الراحة ثبوت حالة مستمرة من الخوف أو انعدام الإحساس بالأمان الناجمة عن تصرفات الجار، متى كانت تلك الحالة قائمة على أسباب موضوعية ومستخلصة من ظروف النزاع. لا يشترط في مضرة الجوار أن تتمثل في ضرر مادي محقق، بل قد تقوم على ضرر معنوي يتمثل في المساس براحة الجار وسكينته. لا تعد الأضرار الناشئة عن أعمال مخالفة للقانون أو لنظام الاشتراك في الملكية من قبيل الأضرار العادية التي لا محيص عنها، ولا يلتزم الجار بتحملها. تنحصر الأضرار التي لا محيص عنها في المضار العادية الملازمة للتعايش الاجتماعي، ولا تمتد إلى الأضرار الناتجة عن تجاوزات أو مخالفات قانونية أو تعاقدية. مخالفة نظام الاشتراك في الملكية وإجراء إحداثات غير مشروعة بالأجزاء المشتركة أو بالأجزاء الخاصة بالجار تعد قرينة على تجاوز حدود المضار المألوفة، وتبرر طلب إزالة الضرر. يكون الحكم مشوبًا بالخطأ في تكييف الوقائع وضعف التعليل إذا اعتبر ضررًا غير مألوف من قبيل المضار التي لا محيص عنها دون مراعاة ظروف النزاع ومخالفة المدعى عليه للقانون أو للتراتيب المنظمة للملكية المشتركة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.