L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/24588 · 24/08/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 24588 بتاريخ 24 أوت 2020 : مضار الجوار- تقدير المضرة من المسائل الموضوعية - الحم بالمضرة بقطع النظر عن الرخصة المعطاة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخه :2020/08/24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/07/07 تحت عدد 8488 من الاستاذة "٠. الز." المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ... نيابة عن : "م.ف." محل مخابرته بمكتب الاستاذ "م.الف." الكائن مكتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.