L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/71604 · 18/05/2020

قرار تعقيبي مدني  عدد 71604 بتاريخ 18 ماي 2020 : رفع مضرة-الفصل 99 م ا ع-التوسع في صور المضرة-الاصطبل يشكل مضار جوار

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 71604 تاريخ القرار 2020/05/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/01/07 تحت عدد 39002 من الاستاذ "م.الم. " المحامي لدى التعقيب  نيابة عن :  " م. الف " قاطن قرب...محل مخابرته مكتب محاميه ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.