الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 57333دد القضية
تاريخ القرار: 29 جانفي 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30 نوفمبر 2017 من قبل الأستاذة "م.م" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن: 1 "ملك"، 2 "ملك"، 3 "أ.م" القاطنين بنهج * أكو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.