الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/1/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9/11/2018 تحت عدد 8383 من الأستاذة س ع. المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن : ن ع. القاطن بطريق ب... المعين محل مخابرته بمكتب نائبته الكائن ب....
ضد : م ه. القاطن ب... ينوبه الأستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.