الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 70290.2018 دد القضية
تاريخه : 2020/10/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/12/04 من قبل الأستاذ "ف. الن. " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "قالب." قاطن ...
ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.