Si la valeur de l'objet du litige est indéterminable, le tribunal de première instance peut seul en connaître et statue en premier ressort.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 22
TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre II Mode de déterminer la compétence et le ressort
Jurisprudence appliquant cet article 56
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84623 بتاريخ 04/05/2026 : تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة
- تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة الذين يقتصر دورهم على المسائل الفنية دون المسائل القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 82385 بتاريخ 26/02/2026 : تحديد الاختصاص القيمي في دعوى فسخ عقد الكراء بمقدار الكراء السنوي
- إن دعوى فسخ عقد الكراء هي دعوى شخصية تقدر قيمتها بمقدار الكراء السنوي طبقا للفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 82376 بتاريخ 26/02/2026 : تحديد اختصاص حاكم الناحية في دعوى فسخ عقد الكراء بناء على مقدار الكراء السنوي
- إذا كان الأمر في الكراء لا نزاع فيه، فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحدد بمقدار الكراء السنوي طبقا للفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 79905 بتاريخ 30/12/2025 : التمييز بين دعوى كف الشغب ودعوى رفع المضرة من حيث السند القانوني ومرجع النظر الحكمي
حيث أن القاضي يتقيد بالوقائع المعروضة عليه ويضفي عليها التكييف القانوني السليم لتحديد النص القانوني المنطبق على النزاع، بقطع النظر عن السند الذي اختاره الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 79285 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : عدم جواز تأسيس التشطيب على ترسيمات عقارية على نقض شكلي لم يحسم في أصل الحق
حجيّة الأمر المقضي فيه لا تقوم على المنطوق وحده بل تمتدّ إلى الأسباب التي تأسّس عليها الحكم والتي تحدّد نطاقه ومؤداه.
-
قرار تعقيبي عدد 82614 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب تمحيص الدفع المتعلق بعدم تطابق عنوان شهادة عدم وجود التقاييد مع المكرى موضوع النزاع
يخول المفعول الانتقالي للاستئناف للأطراف تقديم مؤيدات جديدة أمام محكمة الطور الثاني لتدارك ما شاب الطور الابتدائي من نقص في وسائل الإثبات، وللمحكمة اعتمادها عند البت في الدعوى دون أن يعد ذلك حرمانا من درجتي التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 71076.2024 بتاريخ 03/12/2024 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى الكراء المتعددة الفروع يكون بإضافة قيمة الكراء السنوي إلى مبلغ المطلوب
يُحدَّد مرجع النظر الحكمي بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعلى المحكمة أن تتحرى عناصر النزاع وتُكيّفها تكييفا قانونيا صحيحا قبل التصدي للأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 67910 بتاريخ 09/10/2024 : دعوى إبرام كتب تكميلي تقدّر بقيمة المبيع المضمنة بالعقد الأصلي
دعوى إبرام كتب تكميلي هي دعوى مدنية شخصية قابلة للتقدير إذا كان الحق المراد إكماله محدد القيمة صلب العقد الأصلي، ويضبط الاختصاص الحكمي فيها بحسب قيمة المبيع المضمنة بذلك العقد دون اعتبارها من الدعاوى غير المقدرة.
-
قرار تعقيبي عدد 70016 بتاريخ 26/06/2024 : دعوى الخروج لعدم الصفة بعد حكم الاستحقاق لا تكيّف دعوى حوزية
دعوى الخروج من العقار لعدم الصفة إثر صدور حكم استحقاقي بات لا تُكيّف دعوى حوزية لأن غايتها حماية الحق في الملكية لا حماية الحوز بصفة وقتية.
-
قرار تعقيبي عدد 55215 بتاريخ 27/11/2023 : تقدير قيمة النزاع في الدعاوى الناشئة عن الكراء غير معين الطلب يكون بمقدار الكراء السنوي متى كانت العلاقة الكرائية غير متنازع فيها
يتحدد مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب، ويكون معيار الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء غير معين الطلب هو مقدار الكراء السنوي متى كانت العلاقة الكرائية غير متنازع فيها على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 67428.2018 بتاريخ 04/05/2023 : تحديد مرجع النظر الحكمي في دعوى إبطال عقد بيع بحسب قيمة المعقود عليه متى كانت محددة بالعقد
تعدّ دعاوى الإبطال المترتبة عن التزامات شخصية مصدرها العقد دعاوى قابلة للتقدير من حيث الاختصاص الحكمي متى كانت قيمة المعقود عليه محددة صلب العقد، ويُعتمد في تعيين مرجع النظر على تلك القيمة لا على الصبغة الاعتبارية لطلب الإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 67428.2018 بتاريخ 04/05/2023 : ينعقد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع لقاضي الناحية متى كانت قيمة المعقود عليه محددة ودون الحدّ القانوني
الدعاوى المؤسسة على التزام شخصي مصدره العقد تعدّ دعاوى شخصية مقدّرة بطبيعتها متى كانت قيمة المعقود عليه محددة، ويتحدد الاختصاص الحكمي فيها بمقدار المال المطلوب وفق القيمة المصرّح بها بالعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 46097 بتاريخ 10/04/2023 : الاختصاص الحكمي في دعوى فسخ الكراء يقدّر بمعين الكراء السنوي عند انتفاء النزاع الجدي حول العلاقة الكرائية
في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء متى كانت قيمة الطلب غير معينة، فإن تقدير قيمة الشيء المتنازع فيه يكون بمقدار الكراء السنوي بشرط أن لا تكون العلاقة الكرائية موضوع نزاع جدي بين الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 42708 بتاريخ 21/03/2023 : خضوع استرداد المصروفات عن منقولات مودعة بالمكرى لأجل سقوط الخمسة أعوام باعتبارها من الأداآت الراتبة
يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 43377.2022 بتاريخ 11/01/2023 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ إجراء وقتي لدفع مضرة متأكدة دون مساس بأصل الحق
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يتقيد بتلازم شرط التأكد وشرط عدم المساس بأصل الحق، بحيث لا يكفي توفر الاستعجال وحده لإسناد الولاية الاستعجالية.
-
قرار تعقيبي عدد 39733 بتاريخ 05/07/2022 : تتحدد قيمة دعوى إبطال عقد البيع بما تضمنه العقد من ثمن لتعيين الاختصاص الحكمي
مسألة الاختصاص الحكمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 35812 بتاريخ 09/03/2022 : رفض تجديد التسويغ لتجديد بناء العقار لا يتوقف على الإدلاء بقرار إداري بعدم صلوحية المحل
تحديد مرجع النظر في دعاوى إبطال التنابيه المتعلقة بالكراء التجاري يكون على أساس مقدار الكراء السنوي متى كان الكراء غير متنازع فيه، باعتبارها دعوى قابلة للتقدير وفق الضابط القانوني لقيمة الشيء المتنازع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 34214 بتاريخ 02/03/2022 : الاختصاص الحكمي في دعاوى الخروج يحدد بمقدار الكراء السنوي متى كان الكراء لا نزاع فيه
إذا تعلقت الدعوى بالخروج من المكرى لانتهاء أمد التسويغ وكان الكراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشئ المتنازع فيه تُحرّر بمقدار الكراء السنوي طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 23 م ممم ت.
-
قرار دوائر مجتمعة عدد 42979 بتاريخ 16 ديسمبر 2021 : تركيبة-اختصاص-دوائر مجتمعة-دائرة تعقيبية-دور تشريعي-اختصاص حكمي-ابطال
-
قرار تعقيبي عدد 26414 بتاريخ 12/10/2021 : تعذر تعيين قيمة الدعوى يجعل الاختصاص للمحكمة الابتدائية
يتحدد مرجع النظر الحكمي بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وتلتزم المحكمة بالتحري في الوقائع المعروضة عليها ومنحها التكييف القانوني الصحيح قبل التعرض للبت في أصل النزاع.