Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84623 بتاريخ 04/05/2026 : تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة
Principe juridique
- - تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة الذين يقتصر دورهم على المسائل الفنية دون المسائل القانونية.
- - دعوى رفع المضرة تختلف عن دعوى كف الشغب من حيث السند القانوني والإجراءات ومرجع النظر الحكمي، فالأولى شخصية تستند إلى التزام حسن الجوار والثانية عينية تستند إلى وضع اليد على عقار.
- - قاضي الموضوع غير خاضع في تكييفه للدعوى إلى مشيئة الخصوم، بل يأخذ التكييف عن القانون بشرط الالتزام بحدود الوقائع الثابتة وطلبات الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 99 م.ا.ع autres décisions
- الفصلين 22 و40 م.م.م ت autres décisions
- الفصول 51 وما بعده من م.م.م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.