Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84623 بتاريخ 04/05/2026 : تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة

J P 84623/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة الذين يقتصر دورهم على المسائل الفنية دون المسائل القانونية.
  2. - دعوى رفع المضرة تختلف عن دعوى كف الشغب من حيث السند القانوني والإجراءات ومرجع النظر الحكمي، فالأولى شخصية تستند إلى التزام حسن الجوار والثانية عينية تستند إلى وضع اليد على عقار.
  3. - قاضي الموضوع غير خاضع في تكييفه للدعوى إلى مشيئة الخصوم، بل يأخذ التكييف عن القانون بشرط الالتزام بحدود الوقائع الثابتة وطلبات الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.