Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 51

TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre II Des actions possessoires

Jurisprudence appliquant cet article 157

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86863 بتاريخ 26/05/2026 : عدم جواز تأسيس الدعوى الحوزية على ثبوت حق الملكية أو نفيه

    Jurisprudence J P 86863/2026 26 mai 2026

    الدعوى الحوزية هي الدعوى التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو حق عيني على عقار بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال، ولا يُقضى فيها على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه.

  2. قرار تعقيبي عدد 85820 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب تحري محكمة الموضوع لشروط الدعوى الحوزية قبل القضاء

    Jurisprudence J P 85820/2026 18 mai 2026

    - الدعوى الحوزية هي القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو حق عيني على عقار بقصد استرجاع الحوز أو إستبقائه أو تعطيل أشغال، ويرتكز حق المطالبة بها على الحوز الفعلي للعقار.

  3. قرار تعقيبي عدد 84581 بتاريخ 11/05/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 84581/2026 11 mai 2026

    إن اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يظل محصنا عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 84623 بتاريخ 04/05/2026 : تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة

    Jurisprudence J P 84623/2026 4 mai 2026

    - تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة الذين يقتصر دورهم على المسائل الفنية دون المسائل القانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 82291 بتاريخ 20/04/2026 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستمد شرطها من الملكية المرسمة دون الحيازة

    Jurisprudence J P 82291/2026 20 avril 2026

    دعوى كف الشغب المنصوص عليها بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تستهدف حماية حقوق المالك المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل وتستمد شرطها من صفة الملكية المرسمة دون اشتراط الحيازة.

  6. قرار تعقيبي عدد 83778 بتاريخ 13/04/2026 : خضوع تقدير الأدلة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 83778/2026 13 avril 2026

    يخضع تقدير الأدلة لمحض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان تعليلها مستساغا.

  7. قرار تعقيبي عدد 82528 بتاريخ 23/03/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وتناقضه في تحديد طبيعة الدعوى

    Jurisprudence J P 82528/2026 23 mars 2026

    - وجوب تثبت محكمة الاستئناف من توفر شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عند نظرها في النزاع بموجب المفعول الانتقالي للاستئناف.

  8. قرار تعقيبي عدد 82103 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب تكييف المحكمة للدعوى وفق الطلب الأصلي في الدعوى الحوزية

    Jurisprudence J P 82103/2026 23 février 2026

    - العبرة في تكييف المحكمة للدعوى وتحديد نطاقها تكون بالرجوع إلى الطلب الأصلي المضمن بالعريضة الافتتاحية وما تلاه من طلبات مرتبطة به ارتباطا وثيقا وهادفة إلى تحقيقه.

  9. قرار تعقيبي عدد 82130 بتاريخ 16/02/2026 : رفض دعوى هضم حقوق الدفاع لعدم إثارتها بالطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 82130/2026 16 février 2026

    - لا يُعدّ هضماً لحقوق الدفاع إعراض محكمة الاستئناف عن الرد على دفع لم يُثر أمامها بالطور الاستئنافي، وإنما أُثير في طور أول درجة فقط.

  10. قرار تعقيبي عدد 81707 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من توفر شروط دعوى الحوزية قبل القضاء بثبوت الشغب

    Jurisprudence J P 81707/2026 9 février 2026

    - وجوب توفر شروط دعوى الحوزية المنصوص عليها في الفصل 54 م.م.م.ت، والمتمثلة في استمرارية الحوز المطلوب حمياته دون التباس أو انقطاع أو شغب مشاهَد بصفة مالك.

  11. قرار تعقيبي عدد 91933 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب إرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى عند عدم تهيئتها للفصل في الطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 91933/2026 4 février 2026

    - إذا رأت محكمة الاستئناف أن الموضوع غير مهيأ للفصل، فإنه يتعين عليها إرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة التعهد بالموضوع، وذلك حفاظاً على الحق في التقاضي على درجتين.

  12. قرار تعقيبي عدد 80586 بتاريخ 07/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لاستناده على بينة ضعيفة وغير قانونية في دعوى حوزية

    Jurisprudence J P 80586/2026 7 janvier 2026

    - الدعوى الحوزية تستند أساسا إلى ثبوت الحوز القائم بمحل النزاع بمواصفاته المشترطة قانونا لما يتجاوز السنة قبل القيام وعدم سكوته عن الفعل المشاغب مدّة سنة من حصوله.

  13. قرار تعقيبي عدد 88871 بتاريخ 22/12/2025 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من صفة العقار المسجل أو غير المسجل لتحديد الأساس القانوني لدعوى كف الشغب

    Jurisprudence J P 88871/2025 22 décembre 2025

    - وجوب تثبت محكمة الموضوع من كون العقار محل النزاع مسجلاً أو غير مسجل لتحديد الأساس القانوني للدعوى، إذ يختلف الإجراء بين دعوى كف الشغب على عقار غير مسجل المناط بالفصل 51 م م م ت وما يليه، ودعوى كف الشغب على عقار مسجل المناط بالفصل 307 م ح ع.

  14. قرار تعقيبي عدد 82348 بتاريخ 14/11/2025 : قيام الشغب متى ثبت أن تصرف الشريك منع شريكه من الانتفاع بحدود العقار المتحوز به

    Jurisprudence J P 82348/2025 14 novembre 2025

    يتحدد الشغب في المادة الحوزية متى ثبت أن فعل الشريك حال دون انتفاع شريك آخر بعقاره بالوجه المناسب على نحو يمسّ حيازته الفعلية ولو لم يثبت استحواذ مادي على جزء من العقار.

  15. قرار تعقيبي عدد 77257 بتاريخ 12 نوفمبر 2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الدفوع الجوهرية المؤثرة في تقدير الشغب بين الشركاء في عقار مسجل

    Jurisprudence J P 77257/2025 12 novembre 2025

    السهو المادي في لائحة القرار المتعلق ببيانات الهيئة الحاكمة أو النقص غير المؤثر في اسم أحد الأطراف يعدّ قابلا للإصلاح ولا يترتب عنه بطلان متى ثبتت صحة البيانات بمحضر جلسة الحكم ولم يمسّ ذلك سلامة الإجراءات.

  16. قرار تعقيبي عدد 78632 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قبول دعوى كف الشغب يتحدد بأجل السنة من تاريخ وقوع الشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق

    Jurisprudence J P 78632/2025 11 novembre 2025

    أجل السنة المنصوص عليه لقبول دعوى الحوز يحتسب من تاريخ وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال المنشئة للشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق بالعقار محل النزاع.

  17. قرار تعقيبي عدد 76878 بتاريخ 03/11/2025 : عدم قبول دعوى كف الشغب إلا بثبوت الحوز الهادئ المستمر لمدة عام بصفة مالك

    Jurisprudence J P 76878/2025 3 novembre 2025

    لا تُقبل الدعوى الحوزية إلا إذا أثبت المدعي أنه حائز للعقار أو للحق العيني حوزا متصلا لا لبس فيه ولا انقطاع ولا شغب مدة عام على الأقل قبل وقوع الشغب وبصفة مشاهدة بصفة مالك.

  18. قرار تعقيبي عدد 70939 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط التمسك بتعدد الخبراء عند عدم الاعتراض قبل مباشرة الاختبار

    Jurisprudence J P 70939/2025 3 novembre 2025

    اشتراط تسمية ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من المؤسسات العمومية طرفا في القضية إجراء لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفته.

  19. قرار تعقيبي عدد 76366 بتاريخ 28/10/2025 : يتعيّن على محكمة الأصل استكمال البحث والاستقراء عند وجود قرائن جدّية على الحوز قبل رفض الدعوى الحوزية

    Jurisprudence J P 76366/2025 28 octobre 2025

    يعدّ التعليل الذي يبيّن المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الحكم، ولا يكون سليما وكافيا إلا إذا تناولت المحكمة دفوع الخصوم بالمناقشة والردّ بردّ مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  20. قرار تعقيبي عدد 77212 بتاريخ 28/10/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند غموض أسبابه وتداخلها بما يمنع تحديد مرماه القانوني

    Jurisprudence J P 77212/2025 28 octobre 2025

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث البيانات الجوهرية أن تتضمن مذكرة الطعن عرضا واضحا ومفصلا لأسباب الطعن وتحديد ما يراد نقضه ومرماه بما يمكّن محكمة التعقيب من مناقشة المطاعن والبت في وجاهتها.