L'action possessoire est celle que la loi accorde au possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier pour se faire maintenir dans sa possession ou s'y faire rétablir lorsqu'il en a été dépossédé ou pour faire suspendre des travaux.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 51
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre II Des actions possessoires
Jurisprudence appliquant cet article 157
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86863 بتاريخ 26/05/2026 : عدم جواز تأسيس الدعوى الحوزية على ثبوت حق الملكية أو نفيه
الدعوى الحوزية هي الدعوى التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو حق عيني على عقار بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال، ولا يُقضى فيها على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه.
-
قرار تعقيبي عدد 85820 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب تحري محكمة الموضوع لشروط الدعوى الحوزية قبل القضاء
- الدعوى الحوزية هي القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو حق عيني على عقار بقصد استرجاع الحوز أو إستبقائه أو تعطيل أشغال، ويرتكز حق المطالبة بها على الحوز الفعلي للعقار.
-
قرار تعقيبي عدد 84581 بتاريخ 11/05/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون تقدير الأدلة
إن اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يظل محصنا عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84623 بتاريخ 04/05/2026 : تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة
- تكييف الدعوى من اختصاص المحكمة ويخرج عن انظار أهل الخبرة الذين يقتصر دورهم على المسائل الفنية دون المسائل القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 82291 بتاريخ 20/04/2026 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستمد شرطها من الملكية المرسمة دون الحيازة
دعوى كف الشغب المنصوص عليها بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تستهدف حماية حقوق المالك المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل وتستمد شرطها من صفة الملكية المرسمة دون اشتراط الحيازة.
-
قرار تعقيبي عدد 83778 بتاريخ 13/04/2026 : خضوع تقدير الأدلة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع
يخضع تقدير الأدلة لمحض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان تعليلها مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 82528 بتاريخ 23/03/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وتناقضه في تحديد طبيعة الدعوى
- وجوب تثبت محكمة الاستئناف من توفر شروط الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عند نظرها في النزاع بموجب المفعول الانتقالي للاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 82103 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب تكييف المحكمة للدعوى وفق الطلب الأصلي في الدعوى الحوزية
- العبرة في تكييف المحكمة للدعوى وتحديد نطاقها تكون بالرجوع إلى الطلب الأصلي المضمن بالعريضة الافتتاحية وما تلاه من طلبات مرتبطة به ارتباطا وثيقا وهادفة إلى تحقيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 82130 بتاريخ 16/02/2026 : رفض دعوى هضم حقوق الدفاع لعدم إثارتها بالطور الاستئنافي
- لا يُعدّ هضماً لحقوق الدفاع إعراض محكمة الاستئناف عن الرد على دفع لم يُثر أمامها بالطور الاستئنافي، وإنما أُثير في طور أول درجة فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 81707 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من توفر شروط دعوى الحوزية قبل القضاء بثبوت الشغب
- وجوب توفر شروط دعوى الحوزية المنصوص عليها في الفصل 54 م.م.م.ت، والمتمثلة في استمرارية الحوز المطلوب حمياته دون التباس أو انقطاع أو شغب مشاهَد بصفة مالك.
-
قرار تعقيبي عدد 91933 بتاريخ 04/02/2026 : وجوب إرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى عند عدم تهيئتها للفصل في الطور الاستئنافي
- إذا رأت محكمة الاستئناف أن الموضوع غير مهيأ للفصل، فإنه يتعين عليها إرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة التعهد بالموضوع، وذلك حفاظاً على الحق في التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 80586 بتاريخ 07/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لاستناده على بينة ضعيفة وغير قانونية في دعوى حوزية
- الدعوى الحوزية تستند أساسا إلى ثبوت الحوز القائم بمحل النزاع بمواصفاته المشترطة قانونا لما يتجاوز السنة قبل القيام وعدم سكوته عن الفعل المشاغب مدّة سنة من حصوله.
-
قرار تعقيبي عدد 88871 بتاريخ 22/12/2025 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من صفة العقار المسجل أو غير المسجل لتحديد الأساس القانوني لدعوى كف الشغب
- وجوب تثبت محكمة الموضوع من كون العقار محل النزاع مسجلاً أو غير مسجل لتحديد الأساس القانوني للدعوى، إذ يختلف الإجراء بين دعوى كف الشغب على عقار غير مسجل المناط بالفصل 51 م م م ت وما يليه، ودعوى كف الشغب على عقار مسجل المناط بالفصل 307 م ح ع.
-
قرار تعقيبي عدد 82348 بتاريخ 14/11/2025 : قيام الشغب متى ثبت أن تصرف الشريك منع شريكه من الانتفاع بحدود العقار المتحوز به
يتحدد الشغب في المادة الحوزية متى ثبت أن فعل الشريك حال دون انتفاع شريك آخر بعقاره بالوجه المناسب على نحو يمسّ حيازته الفعلية ولو لم يثبت استحواذ مادي على جزء من العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 77257 بتاريخ 12 نوفمبر 2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الدفوع الجوهرية المؤثرة في تقدير الشغب بين الشركاء في عقار مسجل
السهو المادي في لائحة القرار المتعلق ببيانات الهيئة الحاكمة أو النقص غير المؤثر في اسم أحد الأطراف يعدّ قابلا للإصلاح ولا يترتب عنه بطلان متى ثبتت صحة البيانات بمحضر جلسة الحكم ولم يمسّ ذلك سلامة الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 78632 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قبول دعوى كف الشغب يتحدد بأجل السنة من تاريخ وقوع الشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق
أجل السنة المنصوص عليه لقبول دعوى الحوز يحتسب من تاريخ وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال المنشئة للشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق بالعقار محل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 76878 بتاريخ 03/11/2025 : عدم قبول دعوى كف الشغب إلا بثبوت الحوز الهادئ المستمر لمدة عام بصفة مالك
لا تُقبل الدعوى الحوزية إلا إذا أثبت المدعي أنه حائز للعقار أو للحق العيني حوزا متصلا لا لبس فيه ولا انقطاع ولا شغب مدة عام على الأقل قبل وقوع الشغب وبصفة مشاهدة بصفة مالك.
-
قرار تعقيبي عدد 70939 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط التمسك بتعدد الخبراء عند عدم الاعتراض قبل مباشرة الاختبار
اشتراط تسمية ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من المؤسسات العمومية طرفا في القضية إجراء لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفته.
-
قرار تعقيبي عدد 76366 بتاريخ 28/10/2025 : يتعيّن على محكمة الأصل استكمال البحث والاستقراء عند وجود قرائن جدّية على الحوز قبل رفض الدعوى الحوزية
يعدّ التعليل الذي يبيّن المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الحكم، ولا يكون سليما وكافيا إلا إذا تناولت المحكمة دفوع الخصوم بالمناقشة والردّ بردّ مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77212 بتاريخ 28/10/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند غموض أسبابه وتداخلها بما يمنع تحديد مرماه القانوني
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث البيانات الجوهرية أن تتضمن مذكرة الطعن عرضا واضحا ومفصلا لأسباب الطعن وتحديد ما يراد نقضه ومرماه بما يمكّن محكمة التعقيب من مناقشة المطاعن والبت في وجاهتها.