Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85820 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب تحري محكمة الموضوع لشروط الدعوى الحوزية قبل القضاء
Principe juridique
- - الدعوى الحوزية هي القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو حق عيني على عقار بقصد استرجاع الحوز أو إستبقائه أو تعطيل أشغال، ويرتكز حق المطالبة بها على الحوز الفعلي للعقار.
- - الشغب في الدعوى الحوزية هو كل أمر ينجر منه رأسا أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير، سواء كان واقعة مادية أو قانونية.
- - يقع على عاتق محكمة الموضوع واجب التحري حول مدى قيام شروط الدعوى الحوزية، باعتبارها مناط تعهدها الحكمي بالنزاع، وذلك بغض النظر عن الدفوعات المثارة من الأطراف، وإلا كان قضاؤها مبنيًا على تحريف للوقائع وضعف في التعليل وخرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 51 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 53 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.