On entend par trouble tout fait qui, soit directement et par lui-même, soit par voie de conséquence, implique une prétention contraire à la possession d'autrui.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 53
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre II Des actions possessoires
Jurisprudence appliquant cet article 92
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86863 بتاريخ 26/05/2026 : عدم جواز تأسيس الدعوى الحوزية على ثبوت حق الملكية أو نفيه
الدعوى الحوزية هي الدعوى التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو حق عيني على عقار بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال، ولا يُقضى فيها على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه.
-
قرار تعقيبي عدد 85820 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب تحري محكمة الموضوع لشروط الدعوى الحوزية قبل القضاء
- الدعوى الحوزية هي القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو حق عيني على عقار بقصد استرجاع الحوز أو إستبقائه أو تعطيل أشغال، ويرتكز حق المطالبة بها على الحوز الفعلي للعقار.
-
قرار تعقيبي عدد 86510 بتاريخ 27/04/2026 : تكييف دعوى كف الشغب وتمييزها عن دعوى توظيف حق المرور
دعوى كف الشغب تعد من الدعاوى الحوزية التي ترمي إلى حماية وضع يد قائم من كل اعتداء مادي لاحق، ومناطها هو مجرد ثبوت الحيازة الهادئة والعلنية ووقوع التعرض لها دون حاجة لإثبات أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 84338 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب تحقق محكمة الموضوع من توفر جميع شروط الدعوى الحوزية قبل القضاء بكف الشغب
دعوى كف الشغب تقتضي توفر عنصرين أحدهما مادي يتمثل في الفعل المعكر للحيازة والآخر معنوي يتمثل في إنكار حق الغير، كما تقتضي توفر شروط منها مدة الحوز وعدم السكوت عن الشغب مدة تزيد عن العام.
-
قرار تعقيبي عدد 85810 بتاريخ 11/04/2026 : بطلان القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي
- التكييف القانوني للوقائع مسألة قانونية تقوم بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا تتقيد بالتكييف الذي يعطيه المدعي لدعواه وهي خاضعة لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 84375 بتاريخ 06/04/2026 : عدم سماع دعوى كف شغب في عقار مسجل لانتفاء صفة المدعي
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على ثبوت الحق العيني المرسم والملكية الكلية للعقار وتمنع من التمسك بالحوز مهما طالت مدته، ويكفي أن يتمسك صاحب الدعوى بالملكية النافية لملكية الغير إذ يثبت الحق بمجرد الترسيم بالسجل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 75114 بتاريخ 30/03/2026 : دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مشاع
- دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مشاع لا تقتصر على تصرف أحد الشركاء في أكثر من منابه، بل تشمل كل فعل مادي أو تصرف من الشريك ولو كان في حدود عقاره يضر بمنابات شركائه ويمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من حقوق في نفس العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 82103 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب تكييف المحكمة للدعوى وفق الطلب الأصلي في الدعوى الحوزية
- العبرة في تكييف المحكمة للدعوى وتحديد نطاقها تكون بالرجوع إلى الطلب الأصلي المضمن بالعريضة الافتتاحية وما تلاه من طلبات مرتبطة به ارتباطا وثيقا وهادفة إلى تحقيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 79905 بتاريخ 30/12/2025 : التمييز بين دعوى كف الشغب ودعوى رفع المضرة من حيث السند القانوني ومرجع النظر الحكمي
حيث أن القاضي يتقيد بالوقائع المعروضة عليه ويضفي عليها التكييف القانوني السليم لتحديد النص القانوني المنطبق على النزاع، بقطع النظر عن السند الذي اختاره الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 79960 بتاريخ 23/12/2025 : عدم وجاهة الطعن بالنقض لاستناده إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في فهم الوقائع
- الخطأ المادي في كتابة أسماء القضاة أو خلط مقالات الخصوم لا يشكل طعناً قابلاً للنقض إذا كان قابلاً للإصلاح طبقاً للفصل 256 م.م.م.ت ولا يدخل في نطاق المطاعن الواردة بالفصل 175 م.م.م.ت.
-
قرار تعقيبي عدد 82348 بتاريخ 14/11/2025 : قيام الشغب متى ثبت أن تصرف الشريك منع شريكه من الانتفاع بحدود العقار المتحوز به
يتحدد الشغب في المادة الحوزية متى ثبت أن فعل الشريك حال دون انتفاع شريك آخر بعقاره بالوجه المناسب على نحو يمسّ حيازته الفعلية ولو لم يثبت استحواذ مادي على جزء من العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 78632 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قبول دعوى كف الشغب يتحدد بأجل السنة من تاريخ وقوع الشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق
أجل السنة المنصوص عليه لقبول دعوى الحوز يحتسب من تاريخ وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال المنشئة للشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق بالعقار محل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 70939 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط التمسك بتعدد الخبراء عند عدم الاعتراض قبل مباشرة الاختبار
اشتراط تسمية ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من المؤسسات العمومية طرفا في القضية إجراء لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفته.
-
قرار تعقيبي عدد 77315 بتاريخ 28/10/2025 : لا تقوم الدعوى الحوزية إلا ببيان دقيق لعنصر المدة في الحوز والسكون عن الشغب حتى يستقيم التعليل
الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة لا تتأسس على ثبوت الملكية أو نفيها وإنما غايتها حماية الحائز في الانتفاع بموضوع حوزته متى استكمل الحوز صفاته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 76366 بتاريخ 28/10/2025 : يتعيّن على محكمة الأصل استكمال البحث والاستقراء عند وجود قرائن جدّية على الحوز قبل رفض الدعوى الحوزية
يعدّ التعليل الذي يبيّن المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الحكم، ولا يكون سليما وكافيا إلا إذا تناولت المحكمة دفوع الخصوم بالمناقشة والردّ بردّ مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 74938 بتاريخ 21/10/2025 : حجية الحكم الرافض لا تقوم مانعا من تجديد الدعوى لعدم فصلها في أصل الحق
الحكم القاضي برفض الدعوى لعدم كفاية الدليل يعد منطوقا سلبيا لا يفصل في أصل الحق، فلا تتولد عنه حجية الشيء المحكوم به المانعة من إعادة طرح النزاع ولو مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 76824 بتاريخ 14/10/2025 : خروج النزاع عن الدعوى الحوزية متى تطلب الفصل تحديد صبغة الممر كحق ارتفاقي
الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة لا تتأسس على ثبوت الملكية أو نفيها وإنما تنحصر في حماية الانتفاع بالحوز متى توافرت شروطه القانونية من حيث المدة ووصف الحيازة وسقوط الحق بالسكوت.
-
قرار تعقيبي عدد 76334 بتاريخ 30سبتمبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 76451 بتاريخ 11/07/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تقبل إلا ممن يفيد ترسيم حقه بالرسم العقاري
دعوى الحوز على معنى أحكام الفصل 51 و ما بعده من مجلة الإجراءات المدنية و التجارية شرعت لحماية واضع اليد على عقار غير مسجل متى توفرت شروط الفصل 52 من م م م ت، ولا يمتد مجالها إلى العقار المسجل الذي تحكمه قواعد خاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 74024 بتاريخ 02/07/2025 : قيام الشغب في الدعوى الحوزية بمجرد المعارضة التي من شأنها تعكير صفو الحيازة
تُقبل الدعوى الحوزية متى ثبتت الحيازة المستوفية لشروطها القانونية وبُني طلب المدعي على استبقاء الحوز أو الاعتراف به عند حصول الشغب دون حاجة إلى بحث أصل الحق.