Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82348 بتاريخ 14/11/2025 : قيام الشغب متى ثبت أن تصرف الشريك منع شريكه من الانتفاع بحدود العقار المتحوز به

J P 82348/202514 novembre 2025

Principe juridique

  1. يتحدد الشغب في المادة الحوزية متى ثبت أن فعل الشريك حال دون انتفاع شريك آخر بعقاره بالوجه المناسب على نحو يمسّ حيازته الفعلية ولو لم يثبت استحواذ مادي على جزء من العقار.
  2. لا تكون منازعة النقص في المساحة أو في تحديد المنابات بذاتها مؤثرة في قيام الشغب إذا انحصر النزاع في منع الانتفاع بحدود العقار المتحوز به، إذ يظل طلب استرجاع المساحة أو إعادة تحديدها محلا لنزاع مستقل.
  3. اعتماد المحكمة لتقرير الاختبار يكون سليما متى ثبت أن الخبير طبّق مؤيدات الطرفين واستخلص مناط الشغب من معاينة الحيازة الفعلية والحد الفاصل المعتمد، ولا يعيبه خلو الأعمال من عناصر لا يقتضيها تحديد واقعة الشغب كما تم حصرها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 58 من م.ح.ع-الفصول 51 و 53 من م. م. م.ت-الفصل 112 من م. م. م.ت-الفصل 212 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.