Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84375 بتاريخ 06/04/2026 : عدم سماع دعوى كف شغب في عقار مسجل لانتفاء صفة المدعي
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على ثبوت الحق العيني المرسم والملكية الكلية للعقار وتمنع من التمسك بالحوز مهما طالت مدته، ويكفي أن يتمسك صاحب الدعوى بالملكية النافية لملكية الغير إذ يثبت الحق بمجرد الترسيم بالسجل العقاري.
- - دعوى كف الشغب في العقار غير المسجل ترتكز أساسها القانوني على الحوز ووضع اليد على العقار دون حاجة لإثبات الملكية، وعليها أن تثبت الحوز بصفة مالك بدون شغب ولا نزاع حوزا هادئا مستمرا لمدة تفوق العام وأن لا يسكت مدة عام منذ حصول الشغب.
- - انتفاء صفة القيام بدعوى كف الشغب عن عقار مسجل إذا ثبتت ملكية العقار محل النزاع للدولة، ولا مجال للتمسك بالدعوى الحوزية التي تتعلق بالعقارات غير المسجلة والتي تقوم على الحوز.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 305 م ح ع autres décisions
- الفصل 53 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.