Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86863 بتاريخ 26/05/2026 : عدم جواز تأسيس الدعوى الحوزية على ثبوت حق الملكية أو نفيه

J P 86863/202626 mai 2026

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية هي الدعوى التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو حق عيني على عقار بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال، ولا يُقضى فيها على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه.
  2. العبرة في القيام بالدعاوى الحوزية بحوز العقار ووضع اليد عليه والتصرّف فيه، وليس بثبوت ملكيّة القائم بها له، إذ تقوم الحماية القانونية للحائز على مجرد الحوز والتصرف الفعلي في العقار لمدة معينة.
  3. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات المقدّمة إليها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهادها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما قد علّلت قرارها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.