Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 96

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre IV De l'enquête

Jurisprudence appliquant cet article 293

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86863 بتاريخ 26/05/2026 : عدم جواز تأسيس الدعوى الحوزية على ثبوت حق الملكية أو نفيه

    Jurisprudence J P 86863/2026 26 mai 2026

    الدعوى الحوزية هي الدعوى التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو حق عيني على عقار بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال، ولا يُقضى فيها على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه.

  2. قرار تعقيبي عدد 93848 بتاريخ 16/03/2026 : انتفاء الخطأ الفادح الموجب للطرد لعدم توفر الضمانات القانونية والإجرائية

    Jurisprudence J P 93848/2026 16 mars 2026

    - سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها واجتهادها في تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد تكون محصنة عن رقابة محكمة التعقيب إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 88644 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب تحقيق محكمة الموضوع في موانع الرجوع في الهبة قبل القضاء

    Jurisprudence J P 88644/2026 9 février 2026

    يجب على محكمة الموضوع التحقق من صحة العقد المحتج به كمانع للرجوع في الهبة وفق الفصل 212 م.ا.ش، ولا يجوز لها إبطاله لمجرد علاقة الزوجية بين طرفيه دون إبراز عنصر سوء النية.

  4. قرار تعقيبي عدد 84535 بتاريخ 03/02/2026 : وجوب قيام قرائن الإدانة على دلائل ثابتة بالملف وعدم الاكتفاء بالتصريحات الشفوية

    Jurisprudence J P 84535/2026 3 février 2026

    - وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها استيعابا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية، وأن يكون التعليل دالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 84477 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استدعاء الخصوم بصفة قانونية لصحة الحكم وعدم جواز التمسك بقدح البينة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 84477/2026 12 janvier 2026

    - استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو إجراء جوهري لصحة الحكم، ومبنى الخصومة هو احترام مبدأ المواجهة بين الأطراف، ولا يمكن أن تتحقق هذه الغاية إذا لم يتم احترام إجراءات التبليغ بنشر الدعوى أمام المحكمة المتعهدة طبق القانون.

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 80700 بتاريخ 02/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية أسباب الطرد وترجيح الأدلة

    Jurisprudence J P 80700/2026 2 janvier 2026

    - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، ولهذا الغرض يمكنه الإذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.

  7. قرار تعقيبي عدد 78750 بتاريخ 01/12/2025 : يوجب نقض الحكم اعتماد محكمة الموضوع على اختبار فني بعد الإذن بإعادته دون تعليل استبعاد الاختبار الثاني

    Jurisprudence J P 78750/2025 1 décembre 2025

    تعليل الحكم في جانبيه الواقعي والقانوني ركن جوهري لصحة القضاء بما يفرض على محكمة الموضوع مناقشة أدلة الخصوم ودفوعهم الجوهرية استخلاصا وتطبيقا دون تحريف أو خرق للقانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 79913 بتاريخ 01/12/2025 : تقدير جدية أسباب الطرد من سلطة محكمة الأصل متى استندت إلى عناصر إثبات كافية

    Jurisprudence J P 79913/2025 1 décembre 2025

    يُناط بقاضي الأصل تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد في منازعات الشغل بالاعتماد على عناصر الإثبات المعروضة عليه، ولا يقتصر رقابـة محكمة القانون إلا على مدى احترام المحكمة للمعايير القانونية وسلامة التعليل.

  9. قرار تعقيبي عدد 74453 بتاريخ 17/11/2025 : لا تثبت واقعة الطرد بتقرير التفقدية وحده عند قيام منازعة جدية فيه دون استكمال وسائل التحقيق

    Jurisprudence J P 74453/2025 17 novembre 2025

    تمسك الأجير بواقعة الطرد يجعله متحملا لعبء إثباتها باعتبارها أساس التعويض، وتبقى للمحكمة سلطة الموازنة بين عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه لاستخلاص النتيجة القانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 79879 بتاريخ 10/11/2025 : عدم قبول سبب التعقيب القائم على نصوص عامة عند وجود تشريع شغلي آمر خاص

    Jurisprudence J P 79879/2025 10 novembre 2025

    لا يكون الحكم صحيحا من جهة التعليل إلا إذا جاء تعليلا سليما ومجيبا على الدفوعات الهامة ومؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 78312 بتاريخ 10/11/2025 : عبء إثبات الطرد التعسفي محمول على الأجير

    Jurisprudence J P 78312/2025 10 novembre 2025

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويبقى للمحكمة كامل السلطة التقديرية في وزن الشهادات والقرائن واستخلاص قيامها أو نفي استرسالها بحسب ما يتوفر لديها من معطيات.

  12. قرار تعقيبي عدد 82879 بتاريخ 28/10/2025 : ثبوت انطباق عقد البيع على عقار غير مسجل يوجب الحكم بالاستحقاق ما لم يثبت حوز مكسب لفائدة الخصم

    Jurisprudence J P 82879/2025 28 octobre 2025

    إذا كانت دعوى الاستحقاق في العقارات غير المسجلة مؤسسة على العقد وثبت بالوسائل الفنية انطباق سندات البيع على العقار حدا وموقعا ومساحة مع ثبوت تسلسل انجرار الملكية، فإن ذلك يكفي لإقامة الاستحقاق ولا يوجب على المحكمة البحث في الحوز إلا عند قيام مزاحمة جدية من…

  13. قرار تعقيبي عدد 78076 بتاريخ 27/10/2025 : عدم سلامة تعليل نفي تعسف الطرد عند الاكتفاء بتقرير مراقبة دون التثبت من نسبة التسجيلات للعامل

    Jurisprudence J P 78076/2025 27 octobre 2025

    يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الموضوع تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، مع إمكانية الإذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة لتكوين قناعته.

  14. قرار تعقيبي عدد 82037-82456 بتاريخ 21/10/2025 : لا تُنقَض البراءة إذا تأسست على شكّ جدّي مستخلص من تناقض الأدلة

    Jurisprudence J P 82037/2025 21 octobre 2025

    تقدير قوة الشهادة ومدى جزمها ودقتها في إثبات الإدانة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.

  15. قرار تعقيبي عدد 81734 بتاريخ 21/10/2025 : نقض حكم محكمة الإحالة عند رفضها إعادة إجراء البحث العيني رغم تعلّق النزاع بالحوز المكسب للملكية

    Jurisprudence J P 81734/2025 21 octobre 2025

    الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تنهض سببا للطعن بالتعقيب متى كانت قابلة للإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.

  16. قرار تعقيبي عدد 80441 بتاريخ 13/10/2025 : يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع تحت طائلة قصور التسبيب

    Jurisprudence J P 80441/2025 13 octobre 2025

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن القانونية التي خالطها عنصر واقعي ولم يسبق طرحها على قضاة الموضوع ومناقشتها ما لم تكن متعلقة بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.

  17. قرار تعقيبي عدد 88046 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب استكمال محكمة الموضوع التمحيص في صبغة الممر قبل القضاء بالاستحقاق

    Jurisprudence J P 88046/2025 30 septembre 2025

    لا يكفي التمسك بالحوز المكسب للملكية أو بالميراث كسببين من أسباب اكتساب الملكية ما لم يثبت المدّعي قيامهما بوجه بيّن خال من الشك حتى يصحّ القضاء له بالاستحقاق.

  18. قرار تعقيبي عدد 78358 بتاريخ 29/09/2025 : نقض الحكم عند الجزم بثبوت الطرد بناء على شهادة قاصرة عن إثباته

    Jurisprudence J P 78358/2025 29 septembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا وشاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهت إليها وفقا للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  19. قرار تعقيبي عدد 78556-79136 بتاريخ 29/09/2025 : تقدير ثبوت الهفوة الفادحة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 78556/2025 29 septembre 2025

    يكون تعليل الحكم غير مشوب بضعف التعليل متى بيّن عناصر الخلل القانوني الذي اعتمده في النتيجة التي انتهى إليها، ولا يقدح فيه مجرّد مخالفة الطاعن لتكييف المحكمة أو لاستخلاصها ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على نص منظم للإجراءات داخل المؤسسة.

  20. قرار تعقيبي عدد 81554 بتاريخ 29/09/2025 : بطلان اعتماد الشهادة لإثبات الطرد عند تناقضها مع تصريحات المدعي

    Jurisprudence J P 81554/2025 29 septembre 2025

    تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي الإجابة على الدفوعات الجوهرية والاعتماد على عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.