L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39373 · 26/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39373 بتاريخ 26 أفريل 2017 : مدني عام - اثبات - شهادة الشهود - القدح في الشاهد بعد تلقي شهادته​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2017-04-26 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "س.ش" بتاريخ 09 جوان 2016 في حق : "م .ن " ضد: ورثة "م.ك" وهم أبناؤه من أرملته المتوفاة بعده "س" و"م" و"ح" و "ح" و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.