الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2017-04-26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "س.ش" بتاريخ 09 جوان 2016
في حق : "م .ن "
ضد: ورثة "م.ك" وهم أبناؤه من أرملته المتوفاة بعده "س" و"م" و"ح" و "ح" و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.