Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- استحقاق غرامة التصرف في الشيء المشترك منوط بإثبات عنصرين أساسيين هما الاستبداد بالتصرف من قبل أحد الشركاء والمنع من الاستغلال لباقي الشركاء، وفق أحكام الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية.
- وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
- لا يتحقق تحريف الوقائع لمحكمة الموضوع إلا إذا ثبت تجاوزها عن أدلة الدعوى الثابتة بالملف أو تأويلها تأويلاً مناقضاً لمضمونها.
- وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح من أوراق الدعوى دون تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
- لا يتحقق الطعن بتحريف الوقائع إلا إذا أثبت المعقب أن المحكمة أساءت استخلاص الوقائع الثابتة بالملف أو تجاهلت وقائع حاسمة، وهو ما لم يثبت في النازلة.
- وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى ما له أصل صحيح في الملف دون تحريف للوقائع.
حيث أن تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان ينوب عن زملائه، لا يلزمهم في شيء لفقدانه صفة النيابة القانونية، ولا يمكن اعتباره إقراراً بمشاركتهم في إضراب غير شرعي.
- لا يعد حكم محكمة الموضوع محرفا للوقائع ما دام استخلاصه واستنتاجه مؤسسا على ما له أصل صحيح في الملف، ولو اختلفت المحكمة في تقديرها عن تقدير الطاعن.
- لا يعد تصريح أحد العمال في الطور الصلحي بإقراره بالتوقف عن العمل إقراراً ملزماً لبقية زملائه في المشاركة في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية عنهم.
- لا يمكن اعتبار تصريح أحد العمال في الطور الصلحي، ولو كان باسم زملائه، إقراراً يلزمهم بمشاركتهم في إضراب غير شرعي لفقدانه صفة النيابة القانونية، ما لم يصرح كل عامل على حدة بإقراره الشخصي.
- وجوب استناد محكمة الموضوع في تعليلها على ما له أصل صحيح من وثائق الملف دون تحريف للوقائع.
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيحها هو من صميم اختصاص محاكم الأصل، ولا تراقب محكمة القانون ذلك إلا من حيث عدم مخالفة المحكمة القانون باعتمادها على حجة يمنع القانون اعتمادها.
- تقوم المسؤولية الشيئية على معنى الفصل 96 من م ا ع على توفر رابطة سببية كافية بين الضرر والشيء، فإذا انعدمت هذه الرابطة انتفت أركان المسؤولية ولم يعد بالإمكان القيام على أساسها لطلب التعويض.
- الإقرار يندرج ضمن وسائل الإثبات القانونية وهو أعلى مراتبها وفقا لأحكام الفصل 427 م ا ع، ويمكن للمحكمة الاعتماد عليه في تكوين قناعتها.
حيث أن المشرع خوّل لمتفقد الشغل معاينة المخالفات في إطار العلاقة الشغلية، وأن المحاضر والتقارير المحررة من قبل التفقدية في هذا الشأن لها حجية ترتقي لان تكون حجة رسمية.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن الموجهة ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه، ولا يمتد إلى الحكم الابتدائي إلا بقدر ما اندمج في القرار الاستئنافي. إحداث الدوائر التجارية صلب المحاكم الابتدائية لا يمنحها صفة المحكمة المستقلة، وإنما يجعلها دوائر متخصصة ضمن…
- وجوب تعليل محكمة الموضوع لسبب ترجيحها تقرير خبرة مأذون به قضائيا على تقرير خبرة آخر مأذون به قضائيا أيضا، وعدم الاكتفاء بالإحالة على الترجيح دون بيان الأسباب القانونية التي استندت إليها في ذلك، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من اختصاصها المطلق الذي تمارسه وفق اجتهادها وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائع أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائق الثابتة أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.
يثبت قاضي الشغل العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات وله سلطة تقدير عناصر الإثبات وإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.