L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 14822/2015 · 23/04/2015

قرارتعقيبي عدد 14822 بتاريخ 23 افريل 2015 : نقض (إبطال) قسمة سواء كانت قضائية أو رضائية

ز // ز الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 14822/ 2014  دد القضية*  تاريخ القرار: 2015/04/15   الحمد لله وحده،   أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقيد تحت عدد 544 والمرفوع في 28 افريل 2014 من الاستاذ ع ع ج . في حق ل ب ع ش مقیم نهج محل مخابرته بخصوص هذا الاستد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.