Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
1) l’aveu de la partie ;
2) la preuve littérale ou écrite ;
3) la preuve testimoniale ;
4) la présomption ;
5) le serment et le refus de le prêter.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو إجراء جوهري لصحة الحكم، ومبنى الخصومة هو احترام مبدأ المواجهة بين الأطراف، ولا يمكن أن تتحقق هذه الغاية إذا لم يتم احترام إجراءات التبليغ بنشر الدعوى أمام المحكمة المتعهدة طبق القانون.
- محكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير الأدلة ووسائل الإثبات وما تسفر عنه الأبحاث الاستقرائية التي تأذن بها، ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على تعليل مستساغ ومطابق للقانون وسليم من كل تحريف للوقائع.
توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي لإثبات الطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين، ولا يُشترط لقبولها أو ردّها حضورُ الموجهة عليه متى كان تمثيله في الخصومة قانونيا وله نائب يتولى الذود عن حقوقه.
الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو ثبتت صحته قانونا يعتمد ككتب رسمي ويكون حجة ملزمة في جميع ما تضمنه من شرط وحكاية ولا يطعن فيه إلا بالزور.
الإقرار الصريح الصادر عن الممثل القانوني للمؤجر بثبوت واقعة الطرد يُعد عنصرا حاسما في الإثبات متى عجز المؤجر عن إقامة دليل جدي على خطأ مهني يبرر إنهاء العلاقة الشغلية.
يثقل عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية على من يدعيها بوصفه مدعيا، ولا يجوز للمحكمة تأسيس ثبوتها على مجرد تصريحات غير معززة بوسائل الإثبات المقبولة قانونا عند قيام منازعة جدية بشأنها.
يقتضي تقدير مسؤولية قطع العلاقة الشغلية غير محدودة المدة أن تبسط محكمة الموضوع رقابتها على الوقائع ووسائل الإثبات المعروضة عليها بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في نطاق السلطة الواسعة المخولة لقاضي الشغل.
تظل اليمين الحاسمة وسيلة إثبات مقبولة في المادة الشغلية متى أحالت النصوص الخاصة على القواعد العامة للبينة دون استبعادها، بما يجيز الاحتجاج بأحكام مجلة الالتزامات والعقود في الإثبات.
تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي توازن بين وسائل الإثبات وترجح بينها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومستوعبا لعناصر النزاع.
إغفال محكمة الموضوع الردّ صراحة على طلب جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، يعيب الحكم بضعف التعليل ويُعدّ هضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الحدّ.
إنّ تعليل الحكم يجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن قصور التعليل يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
لا يترتب البطلان عن إخلال إجرائي في الاستدعاء بالطور الاستئنافي الشغلي متى كان الإجراء غير وجوبي قانونا وتم تدارك ما شابه من نقائص لاحقا وفق الصيغ الخاصة التي تحمل واجب الاستدعاء على كاتب المحكمة.
تعليل الأحكام في جانبيه الواقعي والقانوني ركن جوهري لصحتها، ويقتضي من محكمة الموضوع مناقشة الطلبات والدفوع الجوهرية وبيان موقفها منها على أساس ما له أصل ثابت بالملف، وإلا عدّ حكمها قاصر التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع.
الادعاء بتعرّض الشهود إلى الإكراه أو الهرسلة أو الضغوط النفسية بما يقدح في سلامة شهادتهم يقتضي تقديم أدلة ملموسة من شأنها إثبات تلك الضغوط من مصادر مستقلة، وإلا جاز للمحكمة طرحه دون مؤاخذة.
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لقاعدة حرية الإثبات بما يجيز اعتماد شهادة الشهود ضمن وسائل الإثبات المقبولة قانونا.
- يقع عبء إثبات توصل الأجير بالمستحقات الشغلية على عاتق المؤجرة، التي عليها إقامة الدليل على براءة ذمتها من تلك المستحقات.
إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ويعود لقاضي الموضوع تقدير وسائل الإثبات المقبولة قانونا واستخلاص قيام العلاقة الشغلية متى كان حكمه معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مؤيدات خضعت للدرس والتمحيص.
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، وتقدير وسائل الإثبات من سلطة قاضي الموضوع بشرط تعليل الحكم تعليلا سليما بعد تمحيص مؤيدات الطرفين والقيام بالأبحاث والاستقراءات اللازمة.