Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80160 بتاريخ 24/12/2025 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بمراقبة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والاستخلاصات الواقعية
Principe juridique
- - محكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير الأدلة ووسائل الإثبات وما تسفر عنه الأبحاث الاستقرائية التي تأذن بها، ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على تعليل مستساغ ومطابق للقانون وسليم من كل تحريف للوقائع.
- - الدعوى مقدّرة منذ رفعها ومحدّدة بمقدار المال المطلوب فيها عملاً بالفصل 21 من م.م.م.ت.، ويبقى سقف نظر قاضي الناحية قائماً حتى بإضافة الفائض والمصاريف التي لها أصل سابق عن القيام إعمالاً لقاعدة الفصل 25 من م.م.م.ت.
- - الدفاتر التجارية لا تكون حجة على التعامل إلا بين التجار في أعمال تجارتهم وفقاً للفصل 11 من المجلة التجارية، ولا تكون حجة في نزاع لا يتعلق بمعاملة تجارية بل بعلاقة تسويغ خاصة موجبة لإثبات الالتزامات الناشئة عنها وفقاً لوسائل الإثبات القانونية مناط الفصل 427 من م.إ.ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.