Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77706 بتاريخ 09/06/2025 : كشف الحياة المهنية لا يقوم حجة قاطعة لنفي العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، وتقدير وسائل الإثبات من سلطة قاضي الموضوع بشرط تعليل الحكم تعليلا سليما بعد تمحيص مؤيدات الطرفين والقيام بالأبحاث والاستقراءات اللازمة.
- لا يكفي كشف الحياة المهنية، وإن كان وثيقة صادرة عن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، لاعتباره حجة مكتوبة رسمية وقاطعة لنفي العلاقة الشغلية، لأن مضمونه مؤسس على تصريح تلقائي من قبل المؤجر بشأن المساهمات المستوجبة لفائدة الصندوق.
- استبعاد شهادة الشهود أو تجاوز طلب أداء اليمين الاستيفائية دون تعليل، عند منازعة جدية في قيام العلاقة الشغلية واستمراريتها، يورث الحكم ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصول 210 و ما بعده م ش autres décisions
- الفصل 559 من مجلة الإلتزامات autres décisions
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 421 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل autres décisions
- 94- 2 و ما يليه من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 79 من م ش autres décisions
- الفصل 95 من م ش autres décisions
- الاتفاقية الدولية عدد 41 مصادق عليها في 25 أفريل 1957 autres décisions
- الفصل 89 من م ش autres décisions
- القانون عدد 62 لسنة 1996 مؤرخ في 15 جويلية 1996 autres décisions
- الفصل 5 من قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- الفصل 14 جديد من الأمر عدد 499 لسنة 1977 المؤرخ في 27 أفريل 1977 autres décisions
- الفصل 15 autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 autres décisions
- الفصل 427 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.