Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77706 بتاريخ 09/06/2025 : كشف الحياة المهنية لا يقوم حجة قاطعة لنفي العلاقة الشغلية

J P 77706/20259 juin 2025

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، وتقدير وسائل الإثبات من سلطة قاضي الموضوع بشرط تعليل الحكم تعليلا سليما بعد تمحيص مؤيدات الطرفين والقيام بالأبحاث والاستقراءات اللازمة.
  2. لا يكفي كشف الحياة المهنية، وإن كان وثيقة صادرة عن مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، لاعتباره حجة مكتوبة رسمية وقاطعة لنفي العلاقة الشغلية، لأن مضمونه مؤسس على تصريح تلقائي من قبل المؤجر بشأن المساهمات المستوجبة لفائدة الصندوق.
  3. استبعاد شهادة الشهود أو تجاوز طلب أداء اليمين الاستيفائية دون تعليل، عند منازعة جدية في قيام العلاقة الشغلية واستمراريتها، يورث الحكم ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.