Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 6

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat

Jurisprudence appliquant cet article 740

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86057 بتاريخ 29/05/2026 : الأصل في العقود الصحة وانتاج الآثار ما لم يثبت خلافه

    Jurisprudence J P 86057/2026 29 mai 2026

    - الأصل في العقود الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه، وعقد العمل المبرم بين الطرفين هو من حيث الأصل قد انبرم صحيحا مكتمل الأركان ومنتجا لآثاره بين أطرافه.

  2. قرار تعقيبي عدد 89069 بتاريخ 19/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في إثبات الصبغة الشغلية لحادث المرور

    Jurisprudence J P 89069/2026 19 mai 2026

    - يقتضي الفصل 3 من قانون حوادث الشغل لاعتبار الحادث ذا صبغة شغلية أن يكون مرتبطاً بالعمل بسبب أو بمناسبة أو أثناء التنقل من مقر العمل إلى محل الإقامة دون انقطاع أو تغيير في الاتجاه لسبب شخصي.

  3. قرار تعقيبي عدد 93686 بتاريخ 18/05/2026 : ثبوت العلاقة الشغلية بوجود التبعية القانونية والاقتصادية

    Jurisprudence J P 93686/2026 18 mai 2026

    - العلاقة الشغلية تقوم على إسداء العامل لخدماته لفائدة المؤجر في تبعية قانونية واقتصادية له مقابل أجر.

  4. قرار تعقيبي عدد 83465 بتاريخ 08/05/2026 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل المؤقت بالمنشأة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات

    Jurisprudence J P 83465/2026 8 mai 2026

    - حيث أن القانون الخاص المنظم للمنشآت العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985 ونظامه الأساسي) لا ينطبق إلا على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، في حين أن الانتداب الوقتي يخرج عن مجال انطباقه ويستدعي الرجوع إلى القواعد العامة في تشريع الشغل.

  5. حكم شغلي عدد 3878 بتاريخ 8 ماي 2026 : تكليف الأجير بمهام خارجة عن عقد الشغل يعد طردا مقنعا إذا أدى إلى إنهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 3878/2026 8 mai 2026

    ا إلزام الأجير بأداء أعمال لا تدخل ضمن مهامه التعاقدية أو تصنيفه المهني، ثم اعتبار مغادرته للعمل تخليا تلقائيا، يعد طردا مقنعا يرتب آثار الطرد التعسفي.

  6. قرار تعقيبي عدد 1142 بتاريخ 05/05/2026 : انتفاء الصفة الشغلية للحادث لعدم توفر علاقة تبعية

    Jurisprudence J P 1142/2026 5 mai 2026

    - يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر، وذلك طبقا للفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994.

  7. قرار تعقيبي عدد 86353 بتاريخ 04/05/2026 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات وعدم شمول عقد التأمين للموظفين

    Jurisprudence J P 86353/2026 4 mai 2026

    - تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات ولا تقتصر على تصريحات أحد الأطراف، ويجوز الاستناد إلى القرائن المتظافرة الدالة عليها.

  8. قرار تعقيبي عدد 85960 بتاريخ 20/04/2026 : وجوب تحديد محكمة الموضوع للمؤجر الفعلي عن كل فترة زمنية على حدة في دعاوى الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 85960/2026 20 avril 2026

    - إثبات العلاقة الشغلية و تحديد المؤجر الفعلي يخضعان لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع بكافة الوسائل القانونية طبق أحكام الفصل 6 من مجلة الشغل.

  9. قرار تعقيبي عدد 86013 بتاريخ 10/04/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد أربع سنوات من الاسترسال

    Jurisprudence J P 86013/2026 10 avril 2026

    - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر لأكثر من أربع سنوات إلى انتداب على أساس الاستخدام القار، وفقاً لأحكام الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة والفصل 6-4 من مجلة الشغل.

  10. قرار تعقيبي عدد 93303 بتاريخ 03/04/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بتجاوز مدة أربع سنوات

    Jurisprudence J P 93303/2026 3 avril 2026

    - الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر لأكثر من أربع سنوات يتحول إلى انتداب على أساس الاستخدام القار، ويستحق العامل بموجبه جميع المستحقات الشغلية للعامل القار.

  11. قرار تعقيبي عدد 86256 بتاريخ 27/03/2026 : عدم جواز إعادة النظر في مسألة سبق للقضاء البت فيها

    Jurisprudence J P 86256/2026 27 mars 2026

    - لا يجوز إعادة النظر في المسائل القانونية التي سبق للقضاء البت فيها واتصل بها، ولا يعد الطعن فيها مجددا تعقيبا للمرة الثانية على معنى الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  12. قرار تعقيبي عدد 86439 بتاريخ 16/03/2026 : عدم اعتبار حادث داخل ميناء صيد بحري حادث مرور خارج نطاق الضمان الإلزامي

    Jurisprudence J P 86439/2026 16 mars 2026

    - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، إذ ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يمكنها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.

  13. قرار تعقيبي عدد 93310 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تحميل كل مؤجر على حدة المستحقات الشغلية عن الفترة التي عمل فيها الأجير لديه

    Jurisprudence J P 93310/2026 16 mars 2026

    - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بنفس شروطها وخصائصها بقوة القانون دون توقف على إرادة الأطراف، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.

  14. قرار تعقيبي عدد 93311 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تحميل كل مؤجر على حدة تبعات العلاقة الشغلية التي ارتبط فيها بالأجير

    Jurisprudence J P 93311/2026 16 mars 2026

    - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بنفس شروطها بصفة آلية وتلقائية بقوة القانون، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.

  15. قرار تعقيبي عدد 86752 بتاريخ 13/03/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد استرسال العمل لأكثر من أربع سنوات

    Jurisprudence J P 86752/2026 13 mars 2026

    - الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يتحول إلى الانتداب على أساس الاستخدام القار.

  16. قرار تعقيبي عدد 85604 بتاريخ 13/03/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد استمرار العمل لأكثر من أربع سنوات

    Jurisprudence J P 85604/2026 13 mars 2026

    - الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يتحول إلى الانتداب على أساس الاستخدام القار.

  17. قرار تعقيبي عدد 85605 بتاريخ 13/03/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد استرسال العمل لأكثر من أربع سنوات

    Jurisprudence J P 85605/2026 13 mars 2026

    - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار متى استرسل العمل لدى نفس المؤاجر لأكثر من أربع سنوات دون انقطاع.

  18. قرار تعقيبي عدد 84673 بتاريخ 09/03/2026 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 84673/2026 9 mars 2026

    - تحديد طبيعة العلاقة الشغلية وتكييفها موكول إلى محكمة الموضوع بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 86309 بتاريخ 09/03/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 86309/2026 9 mars 2026

    - لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتهم فقط مصلحة الأطراف.

  20. قرار تعقيبي مدني عدد 85399 بتاريخ 27/02/2026 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات واقعة الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 85399/2026 27 février 2026

    - اليمين الحاسمة للنزاع لها حجية وقوة ثبوتية نهائية تنهي الخصومة إذا أقر بمحتواها الطرف الموجهة إليه.