الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة الاستئناف بصفاقس
عدد القضية: 144 69
تاريخ الحكم: 21/ 06/ 2017
المستشار المقرر: لسعد فرح
المفاتیح: عقد تربص للإعداد الحياة المهنية ، احتساب أقدمية الأجير. مستحقات شغلية .
المبدأ: - عقد التربص للإعداد للحياة المهنية، لا يعتبر من الناحية القانونية عقد شغل طبق أحكام الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.