الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 2016-43235
تاريخ الحكم: 2018/01/05
أصدرت محكمة التعقيد القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/27 من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
**** قاطن *** محل مخابرته بمكتب محاميه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.