الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 59996.2018 دد القضية
تاريخ القرار: 2018/05/25
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/02/14 تحت عـ36317دد من الاستاذ ****** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن شركة الخطوط الجوية ****** في شخص ممثلها القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.