الجمهــــورية التونسيــة
وزارة العـدل
محكمـــة التعقيب
عدد القضية 52682
تاريخه : 10-04-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع مطلب التعقيب المقدم في 23-06-2017 تحت عدد 34709 من طرف الأستاذ "ط.ق" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ش.ت.ع.ب.س" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*** نهج الزهور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.