الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
* عـ43413.2016دد القضيـــة
تاريخـــه :20/10/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02/11/2016 من قبل المحامي الأستاذ *****.
نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرّها المختار بمكتب نائبها الأستاذ ***** والكائن ب*****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.