Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86757 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استمرار العلاقة الشغلية لأكثر من أربع سنوات يحول العامل الوقتي إلى عامل قار بقوة القانون

J P 86757/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة الأصلية، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون. / لا يجوز إثارة دفوع أو وسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام. / العبرة في تكييف العلاقة الشغلية بحقيقتها وواقعها الفعلي، لا بالتسمية أو الوصف الذي يضفيه عليها عقد الشغل. /تقدير عناصر الاختبار واستخلاص النتائج الفنية والواقعية من اختصاص محاكم الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليماً وله أصل ثابت بأوراق الملف./ إستمرار العلاقة الشغلية للعامل الوقتي بصفة متواصلة لمدة تتجاوز أربع سنوات يفقدها صبغتها الوقتية ويكسب العامل صفة العامل القار، تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل./ يكون الحكم سليماً متى أجابت المحكمة على الدفوع الجوهرية بتعليل مستمد من وقائع الملف ومن النصوص القانونية الواجبة التطبيق.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.