Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86757 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استمرار العلاقة الشغلية لأكثر من أربع سنوات يحول العامل الوقتي إلى عامل قار بقوة القانون
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة الأصلية، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون. / لا يجوز إثارة دفوع أو وسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام. / العبرة في تكييف العلاقة الشغلية بحقيقتها وواقعها الفعلي، لا بالتسمية أو الوصف الذي يضفيه عليها عقد الشغل. /تقدير عناصر الاختبار واستخلاص النتائج الفنية والواقعية من اختصاص محاكم الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليماً وله أصل ثابت بأوراق الملف./ إستمرار العلاقة الشغلية للعامل الوقتي بصفة متواصلة لمدة تتجاوز أربع سنوات يفقدها صبغتها الوقتية ويكسب العامل صفة العامل القار، تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل./ يكون الحكم سليماً متى أجابت المحكمة على الدفوع الجوهرية بتعليل مستمد من وقائع الملف ومن النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 4-4-2 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.