Est réputé salarié, tout conducteur de véhicule automobile affecté au transport public de personnes ou de marchandises qui n’est pas propriétaire du véhicule ou titulaire de la licence de transport.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 4
Jurisprudence appliquant cet article 304
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83465 بتاريخ 08/05/2026 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل المؤقت بالمنشأة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات
- حيث أن القانون الخاص المنظم للمنشآت العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985 ونظامه الأساسي) لا ينطبق إلا على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، في حين أن الانتداب الوقتي يخرج عن مجال انطباقه ويستدعي الرجوع إلى القواعد العامة في تشريع الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 86013 بتاريخ 10/04/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد أربع سنوات من الاسترسال
- يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر لأكثر من أربع سنوات إلى انتداب على أساس الاستخدام القار، وفقاً لأحكام الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة والفصل 6-4 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 93303 بتاريخ 03/04/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بتجاوز مدة أربع سنوات
- الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر لأكثر من أربع سنوات يتحول إلى انتداب على أساس الاستخدام القار، ويستحق العامل بموجبه جميع المستحقات الشغلية للعامل القار.
-
قرار تعقيبي عدد 86256 بتاريخ 27/03/2026 : عدم جواز إعادة النظر في مسألة سبق للقضاء البت فيها
- لا يجوز إعادة النظر في المسائل القانونية التي سبق للقضاء البت فيها واتصل بها، ولا يعد الطعن فيها مجددا تعقيبا للمرة الثانية على معنى الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 81426 بتاريخ 23/03/2026 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث لعدم ثبوت علاقة الشغل
- لا تقوم الصبغة الشغلية للحادث على معنى أحكام الفصل 4 من مجلة الشغل والفصل 3 من القانون المتعلق بحوادث الشغل إلا بثبوت عنصر التبعية في علاقة شغلية قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 86752 بتاريخ 13/03/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد استرسال العمل لأكثر من أربع سنوات
- الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يتحول إلى الانتداب على أساس الاستخدام القار.
-
قرار تعقيبي عدد 85604 بتاريخ 13/03/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد استمرار العمل لأكثر من أربع سنوات
- الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يتحول إلى الانتداب على أساس الاستخدام القار.
-
قرار تعقيبي عدد 85605 بتاريخ 13/03/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بعد استرسال العمل لأكثر من أربع سنوات
- يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار متى استرسل العمل لدى نفس المؤاجر لأكثر من أربع سنوات دون انقطاع.
-
قرار تعقيبي عدد 84673 بتاريخ 09/03/2026 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
- تحديد طبيعة العلاقة الشغلية وتكييفها موكول إلى محكمة الموضوع بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 86309 بتاريخ 09/03/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتهم فقط مصلحة الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 90727 بتاريخ 20/02/2026 : ثبوت صفة العاملة القارة بعد تجاوز مدة العقود المحددة أربع سنوات
- يكتسب العامل صفة العامل القار بعد تجاوز مدة انتدابه بعقود محددة المدة أربع سنوات متتالية ومسترسلة دون انقطاع، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 80153 بتاريخ 13/02/2026 : نقض الحكم لعدم بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الحق بمرور الزمن وهضم حق الدفاع
- وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الحق بمرور الزمن المتمسك بها من الخصم وتبين أثر انقطاع العلاقة الشغلية على استحقاق المطالبة، وإغفال ذلك يعد قصوراً في التسبيب المادي والقانوني موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 80152 بتاريخ 13/02/2026 : نقض الحكم لعدم بحث المحكمة في دفوع متعلقة بأسس احتساب المنح الشغلية
- أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم، ولا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فيه طبقا للفصل 385 من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يعد من المسقطات التي تهم النظام العام التي تثيرها المحكمة من…
-
قرار تعقيبي عدد 80699 بتاريخ 13/02/2026 : انطباق مجلة الشغل على العلاقات الشغلية في المنشآت العمومية في حال قصور النص الخاص
- ان القانون الخاص المنظم للمنشآت العمومية لا يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان القارين، ومن باب أولى ينطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 81792 بتاريخ 13/02/2026 : نقض الحكم لعدم تعليل محكمة الموضوع لتبنيها أعمال الخبير في احتساب الساعات الإضافية والعمل بالعطل
- يجوز لمحكمة الموضوع، في إطار سلطتها في تقدير الأدلة، أن تستند إلى أعمال الخبير المنتدب، ولكن يتوجب عليها تعليل تبنيها لتلك الأعمال وردها على الدفوع المثارة بشأنها، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وهاضماً لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 80701 بتاريخ 13/02/2026 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل المنتدب وقتيًا لدى منشأة عمومية بعد تجاوز المدة القانونية
- ان القانون عدد 78 لسنة 1985 المنظم للمنشآت العمومية، وبصريح فصله الأول، لم يستبعد انطباق أحكام مجلة الشغل على الأعوان القارين، ومن باب أولى تنطبق على الأعوان الوقتيين لكونهم الطرف الأحوج إلى الاستقرار في العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 81909 بتاريخ 13 فيفري 2026 : القواعد الإجرائية والموضوعية للنزاع الشغلي: التعليل والتكييف وإثبات المستحقات
مبدأ التعليل السليم: يشترط لصحة الأحكام أن يكون تعليلها سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومستندا إلى أصل ثابت بالملف، وخاليا من الخطإ والتحريف وخرق القانون. مبدأ تناسق عناصر الحكم: يجب أن تتناسق أسباب الحكم ومستنداته ومنطوقه، بحيث تؤدي الأسباب إلى…
-
قرار تعقيبي عدد 78340 بتاريخ 13 فيفري 2026 : استرسال علاقة الشغل وأثره على طبيعة الانتداب
استمرار العامل في العمل بصفة متواصلة لمدة تفوق أربع سنوات يحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب قار، متى استمر موطن الشغل أو أحدث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص. أحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة للأشغال العامة والبناء تتماشى مع أحكام مجلة الشغل ولا تخرج…
-
قرار تعقيبي عدد 77619 بتاريخ 13 فيفري 2026 : شروط الانتقال من الانتداب الوقتي إلى الانتداب القار
الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر لأكثر من أربع سنوات يتحول إلى انتداب على أساس الاستخدام القار، متى استمر موطن الشغل أو أُحدث موطن شغل جديد في نفس اختصاص العامل. قضاء العامل أربع سنوات في نفس موطن الشغل أو في موطن شغل جديد في نفس الاختصاص يترتب عنه،…
-
قرار تعقيبي عدد 77595 بتاريخ 13 فيفري 2026 : تحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب قار بتجاوز مدة أربع سنوات
يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار متى استمرت علاقة العمل لأكثر من أربع سنوات، وفق الشروط التي تضبطها النصوص القانونية والاتفاقية القطاعية المنطبقة. العامل الذي قضى أربع سنوات، مع استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في…