الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
القضية عـ 11019.2007 دد
تاريخه 06-10-2007
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2006/12/16 من الاستاذ ع و
نيابة عن : ص ز قاطن بباجة
ضد : الشركة **** في شخص ممثلها القانوني مح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.